نعم [٢] لو كان الحلف برد الضامن ثبت [٣] ما حلف [٤]،
الضامن للمضمون له.
[١] الجار والمجرور متعلق ب (وكون الخصومة).
أي أن الخصومة بين الضامن والمضمون عنه في الصورة الرابعة (وهو حلف المضمون له باليمين المردودة من قبل المضمون عنه) إلى آخر ما ذكر في الهامش رقم ٢ من الصفحة ١١٦.
ولا يخفى عليك أن هذه الجملة: وهو (في الرابع) من العبارات الغامضة وقد يتخيل أنها متعلقة بقول الشارح: (ما يقر به) مع أن ما أقر به الضامن ليس داخلا في الأقسام الأربعة، إذ الأقسام الأربعة - هي: (تجدد الدين) و (وجوده في دفتر) و (إقرار المضمون عنه) و (حلف المضمون له باليمين المردودة).
فإقرار الضامن للمضمون له بالدين الزائد لا يثبت حقا على المضمون عنه فهو خارج عن الأقسام الأربعة كما علمت، إذن فالمتعين أن (في الرابع) متعلق ب (وكون الخصومة).
[٢] استدراك لثبوت الدين الزائد على الضامن لو رد اليمين الموجهة إليه من قبل المضمون له التي وجهها إليه المضمون عنه فلو لم يحلف ورد اليمين أيضا توجه ثبوت الزائد عليه.
[٣] أي الزائد على الضامن بمجرد رده اليمين الموجهة إليه من قبل المضمون له [٤] فاعل حلف (المضمون له) أي ثبت على الضامن الزائد بعد حلف المضمون له.
[١] الجار والمجرور متعلق ب (وكون الخصومة).
أي أن الخصومة بين الضامن والمضمون عنه في الصورة الرابعة (وهو حلف المضمون له باليمين المردودة من قبل المضمون عنه) إلى آخر ما ذكر في الهامش رقم ٢ من الصفحة ١١٦.
ولا يخفى عليك أن هذه الجملة: وهو (في الرابع) من العبارات الغامضة وقد يتخيل أنها متعلقة بقول الشارح: (ما يقر به) مع أن ما أقر به الضامن ليس داخلا في الأقسام الأربعة، إذ الأقسام الأربعة - هي: (تجدد الدين) و (وجوده في دفتر) و (إقرار المضمون عنه) و (حلف المضمون له باليمين المردودة).
فإقرار الضامن للمضمون له بالدين الزائد لا يثبت حقا على المضمون عنه فهو خارج عن الأقسام الأربعة كما علمت، إذن فالمتعين أن (في الرابع) متعلق ب (وكون الخصومة).
[٢] استدراك لثبوت الدين الزائد على الضامن لو رد اليمين الموجهة إليه من قبل المضمون له التي وجهها إليه المضمون عنه فلو لم يحلف ورد اليمين أيضا توجه ثبوت الزائد عليه.
[٣] أي الزائد على الضامن بمجرد رده اليمين الموجهة إليه من قبل المضمون له [٤] فاعل حلف (المضمون له) أي ثبت على الضامن الزائد بعد حلف المضمون له.