وقيل: يجوز تسليمها من غير ضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها [٥]، والإذن في الشئ إذن في لوازمه.
وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه، وفيه قوة [٦] ويؤيده صحيحة [٧] علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها [٨] أولى.
المستأجر الأول بنفسه أعمال البستان من قطف الثمر وجمعها وحملها، لا المستأجر الثاني.
[١] أي المستأجر الأول.
[٢] أو لغيره.
[٣] أي المستأجر الأول.
[٤] أي المستأجر الأول.
[٥] أي بجواز الإجارة للغير.
[٦] لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
[٧] الوسائل كتاب الإجارة باب ١٦ الحديث ١.
[٨] أي وغير الدابة أولى.
وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها.
[١] أي المستأجر الأول.
[٢] أو لغيره.
[٣] أي المستأجر الأول.
[٤] أي المستأجر الأول.
[٥] أي بجواز الإجارة للغير.
[٦] لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
[٧] الوسائل كتاب الإجارة باب ١٦ الحديث ١.
[٨] أي وغير الدابة أولى.
وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها.