(ولا بد) في صحة الإجارة على وجه اللزوم [٢] (من كون المنفعة مملوكة له) أي للمؤجر، (أو لمولاه) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة، أو وصاءة، أو حكم [٣] (سواء كانت مملوكة له بالأصالة) كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين، ثم آجرها، أو أوصي له بها [٤]، (أو بالتبعية) لملكه للعين.
(وللمستأجر أن يؤجر) العين التي استأجرها [٥]، (إلا مع شرط) المؤجر الأول عليه (استيفاء المنفعة بنفسه) فلا يصح له حينئذ [٦] أن يؤجر، إلا أن يشترط المستأجر الأول [٧] على الثاني [٨] استيفائه المنفعة له [٩] بنفسه فيصح أن يؤجر أيضا، لعدم منافاتها لشرط المؤجر
[١] أي بتخلل هذا الشرط المفسد.
[٢] قيد احترازي لإخراج العقد الفضولي، فإن العقد الفضولي صحيح لكن لزومه موقوف على إجازة المالك.
[٣] كالحاكم الشرعي.
[٤] أي بالمنفعة.
[٥] لعموم (الناس مسلطون على أموالهم).
[٦] أي حين إذ شرط المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه.
[٧] وهو الذي شرط عليه المؤجر الأول الاستيفاء بنفسه.
[٨] أي على المستأجر الثاني.
[٩] أي للمستأجر الثاني.
فرض المسألة هكذا: أن المؤجر الأول يقول للمستأجر الأول: آجرتك البستان مثلا بشرط استيفاء المنفعة بنفسك، فللمستأجر الأول إيجار البستان لغيره مع الاشتراط عليه باستيفاء المنفعة بنفسه أي المستأجر الأول نفسه، بأن يباشر
[٢] قيد احترازي لإخراج العقد الفضولي، فإن العقد الفضولي صحيح لكن لزومه موقوف على إجازة المالك.
[٣] كالحاكم الشرعي.
[٤] أي بالمنفعة.
[٥] لعموم (الناس مسلطون على أموالهم).
[٦] أي حين إذ شرط المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه.
[٧] وهو الذي شرط عليه المؤجر الأول الاستيفاء بنفسه.
[٨] أي على المستأجر الثاني.
[٩] أي للمستأجر الثاني.
فرض المسألة هكذا: أن المؤجر الأول يقول للمستأجر الأول: آجرتك البستان مثلا بشرط استيفاء المنفعة بنفسك، فللمستأجر الأول إيجار البستان لغيره مع الاشتراط عليه باستيفاء المنفعة بنفسه أي المستأجر الأول نفسه، بأن يباشر