وفي تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان، والاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين [٢] أجود.
(وللمالك الرجوع فيها متى شاء)، لاقتضاء جواز العقد ذلك، (إلا في الإعارة للدفن) أي دفن الميت المسلم ومن بحكمه [٣] فلا يجوز الرجوع فيه (بعد الطم)، لتحريم نبشه، وهتك حرمته، إلى أن تندرس عظامه.
ولو رجع قبله [٤] جاز وإن كان الميت قد وضع على الأقوى، للأصل [٥] فمؤنة الحفر لازمة لولي الميت، لقدومه [٦] على ذلك، إلا أن يتعذر عليه غيره [٧]،
[١] المغني لابن قدامة ج ٥ ص ١٨٣ من كتاب العارية. وصرح في الجواهر في كتاب العارية بعدم وجود نص في المنحة من طرقنا.
[٢] وهو في الشاة فقط.
[٣] كالطفل، والمجنون، واللقيط في دار الإسلام.
[٤] أي قبل الطم.
[٥] وهو استصحاب جواز الرجوع في المستعار للمعير.
[٦] لأن الولي أقدم على دفن الميت في الأرض المستعارة التي يجوز لصاحبها الرجوع فيها فما صرفه في الحفر يحسب على الولي، لا على الميت.
[٧] مرجع الضمير (المكان المستعار). ومرجع الضمير في عليه (الولي) والمراد من غيره: غير هذا المكان المستعار.
وحاصل هذه العبارة: أن الولي في صورة دفنه الميت في الأرض المستعارة ومواراته تحت التراب لا يجوز له نقله منها إلى غير تلك الأرض، لو رجع المالك
[٢] وهو في الشاة فقط.
[٣] كالطفل، والمجنون، واللقيط في دار الإسلام.
[٤] أي قبل الطم.
[٥] وهو استصحاب جواز الرجوع في المستعار للمعير.
[٦] لأن الولي أقدم على دفن الميت في الأرض المستعارة التي يجوز لصاحبها الرجوع فيها فما صرفه في الحفر يحسب على الولي، لا على الميت.
[٧] مرجع الضمير (المكان المستعار). ومرجع الضمير في عليه (الولي) والمراد من غيره: غير هذا المكان المستعار.
وحاصل هذه العبارة: أن الولي في صورة دفنه الميت في الأرض المستعارة ومواراته تحت التراب لا يجوز له نقله منها إلى غير تلك الأرض، لو رجع المالك