وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا قولان؟
لا يخلو ثانيهما من قوة.
(ولا يصح اشتراط اللزوم، أو الأجل فيها [٣] بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة بذلك [٤]، ولا في الأجل [٥] بل يجوز فسخها [٦] فيه عملا بالأصل [٧]، (ولكن) اشتراط الأجل (يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد)، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده [٨]، وكذا لو أجل [٩] بعض التصرفات
[١] أي صار نقدا.
[٢] أي من طرفيهما.
[٣] أي في المضاربة.
[٤] أي بالشرط.
[٥] أي ولا يجب الوفاء بالأجل.
[٦] أي فسخ المضاربة. ومرجع الضمير في فيه (الأجل).
[٧] وهو الأصل العدمي.
[٨] أي بعد تمام الأجل.
[٩] أي أجل المالك بأن قال للعامل: أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت الفلاني، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري تعدي تلك المدة الموقتة.
[٢] أي من طرفيهما.
[٣] أي في المضاربة.
[٤] أي بالشرط.
[٥] أي ولا يجب الوفاء بالأجل.
[٦] أي فسخ المضاربة. ومرجع الضمير في فيه (الأجل).
[٧] وهو الأصل العدمي.
[٨] أي بعد تمام الأجل.
[٩] أي أجل المالك بأن قال للعامل: أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت الفلاني، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري تعدي تلك المدة الموقتة.