وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب [٨] فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه.
وأما مع الإكراه (فلا يجب حفظها) مطلقا [٩]، بل يجوز تركها وإن قبضها به [١٠] في حضور المالك [١١] وغيبته، إلا أن يكون المكره [١٢]،
[١] أي يفيد معنى الوديعة.
[٢] أي الإيجاب.
[٣] وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الإيجاب.
[٤] وهو القبول الفعلي.
[٥] أي الطرح المنضم إليه ما يدل على الإيجاب.
[٦] أي الوديعة.
[٧] أي القولي، والفعلي.
[٨] أي تلف المال.
[٩] سواء قبض أم لا.
[١٠] أي بالإكراه.
[١١] الجار والمجرور متعلق بقوله: يجوز تركها.
[١٢] بصيغة الفاعل.
[٢] أي الإيجاب.
[٣] وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الإيجاب.
[٤] وهو القبول الفعلي.
[٥] أي الطرح المنضم إليه ما يدل على الإيجاب.
[٦] أي الوديعة.
[٧] أي القولي، والفعلي.
[٨] أي تلف المال.
[٩] سواء قبض أم لا.
[١٠] أي بالإكراه.
[١١] الجار والمجرور متعلق بقوله: يجوز تركها.
[١٢] بصيغة الفاعل.