(وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، كمن ينعتق عليه) أي على المالك [٧]، لأنه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم [٨] أما مع جهله بهما [٩]، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك، أو إلحاقه
[١] أي في هذا الكتاب (اللمعة) من قوله: " والقول قول العامل في قدر رأس المال " لو اختلفا فيه.
وظاهر هذا الكلام أنهما اكتفيا عند العقد بالمشاهدة، ولذلك يقبل قول العامل في قدره بعد قبضه ومحاسبته عنده.
[٢] أي أصل الجواز.
[٣] أي بالاكتفاء بالمشاهدة.
[٤] أي في قدر المال.
[٥] أي أصل عدم الزيادة.
[٦] أي عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة.
[٧] بأن يشتري أبا المالك، وبما أن المال ماله فينعتق عليه قهرا.
[٨] وهو الانعتاق.
[٩] أي بالنسب، والحكم.
وظاهر هذا الكلام أنهما اكتفيا عند العقد بالمشاهدة، ولذلك يقبل قول العامل في قدره بعد قبضه ومحاسبته عنده.
[٢] أي أصل الجواز.
[٣] أي بالاكتفاء بالمشاهدة.
[٤] أي في قدر المال.
[٥] أي أصل عدم الزيادة.
[٦] أي عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة.
[٧] بأن يشتري أبا المالك، وبما أن المال ماله فينعتق عليه قهرا.
[٨] وهو الانعتاق.
[٩] أي بالنسب، والحكم.