وقيل: يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق [٧] مطلقا [٨]، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق. وهو قوي.
ثم على تقدير كون الحق مالا وأداه الكفيل فإن كان قد أدى
[١] إذ لا يمكن التقاص من الكفيل، لأن الجاني غيره.
[٢] فيما لو كفل للزوجة الإتيان بزوجها، أو كفل للزوج إحضار زوجته فإنه حينئذ لا يمكن أن يقوم الكفيل بوظائف الزوجية بدلا عن الزوج، أو الزوجة [٣] بالجر أي وكالدعوى، بأن أقام المكفول له على المكفول دعوى توجب العقوبة بالحد، أو التعزير فإنه حينئذ لا يمكن أن يقام على الكفيل الحد، ولا التعزير بل يلزم الكفيل - في أمثال هذه الموارد التي لا يمكن أن يقوم بنفسه مقام المكفول - مجرد إحضار المكفول فقط مع الإمكان.
[٤] الظاهر ارجاع الضمير إلى (المكفول له) بأن يطلب من الحاكم إحضار المكفول ومرجع الضمير في عقوبته (المكفول).
[٥] أي على الأداء. ومرجع الضمير في (مع قدرته): (الممتنع).
[٦] بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كالدية، وكمهر المثل.
[٧] أي المكفول له.
[٨] أي وإن كان الحق مما يمكن أداؤه.
[٢] فيما لو كفل للزوجة الإتيان بزوجها، أو كفل للزوج إحضار زوجته فإنه حينئذ لا يمكن أن يقوم الكفيل بوظائف الزوجية بدلا عن الزوج، أو الزوجة [٣] بالجر أي وكالدعوى، بأن أقام المكفول له على المكفول دعوى توجب العقوبة بالحد، أو التعزير فإنه حينئذ لا يمكن أن يقام على الكفيل الحد، ولا التعزير بل يلزم الكفيل - في أمثال هذه الموارد التي لا يمكن أن يقوم بنفسه مقام المكفول - مجرد إحضار المكفول فقط مع الإمكان.
[٤] الظاهر ارجاع الضمير إلى (المكفول له) بأن يطلب من الحاكم إحضار المكفول ومرجع الضمير في عقوبته (المكفول).
[٥] أي على الأداء. ومرجع الضمير في (مع قدرته): (الممتنع).
[٦] بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كالدية، وكمهر المثل.
[٧] أي المكفول له.
[٨] أي وإن كان الحق مما يمكن أداؤه.