السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٩٩ - و الفرض الثالث استمرار حكم هذه النيّة
وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى. إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى [١].
و فرض الوضوء غسل الوجه، و حدّه من قصاص شعر رأسه إلى محاذ الذقن، بالذال المعجمة و فتح القاف طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، من مستوي الخلقة في الأغلب و الأعم، دون النادر الشاذ.
و غسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع، و عند بعض أصحابنا انّ البدأة في الغسل، من المرافق واجب، لا يجوز خلافه، فمتى خالفه، وجبت عليه الإعادة، و الصحيح من المذهب انّ خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة، حتى جاء بلفظ الحظر، لأنّ الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجيء بلفظ الحظر، و كذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب، جاء بلفظ الوجوب، كما جاء عنهم (عليهم السلام) انّ غسل يوم الجمعة واجب [٢]، لمّا كان شديد الاستحباب، لأنّه لا دليل على الحظر، بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب، و خلافه مكروه، لأنّه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين، و من غسل يده من الأصابع إلى المرافق [٣]، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف.
و مسح مقدّم الرأس ببلة يده، و مسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين، و تجب البدأة بالأصابع و الانتهاء إلى الكعبين، لأنّ القرآن [٤] يشهد بذلك بالبلّة أيضا.
و قد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له، إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى رءوس الأصابع، و ذلك منه على جهة لفظ الخبر و إيراده، لا على سبيل الفتوى و العمل، لأنّ هذا القائل هو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، أورد ذلك في نهايته إيرادا لا اعتقادا، و مذهبه و فتواه ما حققه في جمله و عقوده [٥]، فإنّه ذهب
[١] الليل: ١٩- ٢٠
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة
[٣] المائدة: ٦
[٤] المائدة: ٦
[٥] الجمل و العقود: في فصل ما يقارن الوضوء.