السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٧١ - باب القول في لباس المصلّي و القول في أماكن الصّلاة و ما يجوز أو تكره الصلاة إليه أو عليه و ما يتعلق بذلك
على النجاسة في الثوب، و تقدّم العلم بها، قياس محض، و نحن لا نقول به، لأنّ الرسول (عليه السلام) قال: رفع عن أمّتي الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه [١] و لعمري إنّ المراد بذلك أحكام النسيان، فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام، و لو لا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدّم علمه بالنجاسة و نسيها، لما أوجبنا الإعادة عليه، و ليس معنا، فيما نحن فيه، ذلك الإجماع، و لا يلتفت إلى ما يوجد، إن وجد في بعض المصنّفات لرجل من أصحابنا معروف، فليلحظ ذلك، فالعامل بذلك مقلّد لما يجده في بعض المختصرات [٢].
و من اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة، فليقم قائما عليها و يصلي، و قد روي:
فليستلق على قفاه، و ليتوجّه إلى البيت المعمور، و ليؤم إيماء [٣].
و يكره أن يصلّي و في قبلته مصحف مفتوح.
و إذا خاف الإنسان الحرّ الشديد من السجود على الأرض، أو على الحصى، و لم يكن معه ما يسجد عليه، لا بأس أن يسجد على كمّه، فإن لم يكن معه ثوب، سجد على كفّه.
و إذا حصل في موضع فيه ثلج، و لم يكن معه ما يسجد عليه، و لا يقدر على الأرض، لم يكن بالسجود عليه بأس، بعد أن يصلّبه بيده.
و يكره للإنسان الصلاة و هو معقوص الشعر، فإن صلّى كذلك متعمدا، جازت صلاته، و لا يجب عليه الإعادة و قد روي أنّه يجب عليه إعادة الصلاة [٤] قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) و أصول المذهب يقتضي أن لا اعادة عليه، لأنّ الإعادة فرض ثان، و هذا خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، و قد بيّنا أنّ أخبار الآحاد عند أصحابنا غير معمول عليها، و لا يلتفت
[١] الوسائل: الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة
[٢] ج: كتب المختصرات.
[٣] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب القبلة، ح ٧ مع اختلاف يسير.
[٤] الوسائل: الباب ٣٦ من أبواب لباس المصلي، ح ١.