السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٨٧ - باب ما يجب على الصّائم اجتنابه مما يفسد الصّيام و ما لا يفسده و الفرق بين ما يلزم بفعله القضاء و الكفارة و بين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة
الفعل محظورا، و إن لم يجب فيه القضاء و الكفارة.
و يكره الاستنقاع في الماء للنساء، على الصحيح من الأقوال، و إن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره، و لزوم الكفارة و القضاء، و هو ابن البراج [١]، و الأظهر ما قدّمناه، لأنّ الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل، و لا دليل من إجماع و غيره على ذلك.
و يكره للصائم السعوط، و كذلك الحقنة بالجامدات، و لا يجوز له الاحتقان بالمائعات، فإن فعل ذلك، كان مخطئا مأثوما، و لا يجب عليه القضاء، و هو مذهب المرتضى و شيخنا أبي جعفر الطوسي (رضي اللّه عنه)ما في الاستبصار [٢] و في نهايته [٣]، و هو الصحيح، و إن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء، في الجمل و العقود [٤].
و لا يجوز له أن يتقيأ متعمدا، فإن فعل ذلك، كان مخطئا، و لا يجب عليه القضاء، على الصحيح من المذهب، و هو قول السيد المرتضى، و غيره من أصحابنا، و إن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء قوم منهم، من جملتهم، شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، و انّما اخترنا ما ذكرناه، لأنّ الإجماع غير حاصل في المسألة، فما بقي معنا إلا دليل الأصل، و هو براءة الذمة.
فإن ذرعه القيء، بالذال المعجمة، لم يكن عليه شيء، و ليبصق بما يحصل في فيه، فإن بلعه متعمدا بعد خروجه من حلقه، قاصدا إفساد صومه و أكله، فإنّه يجب عليه القضاء و الكفارة، لأنّه قد أكل، أو ازدرد متعمدا في نهار صيامه.
و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: عليه القضاء [٥] و لم يذكر الكفارة، و ليس هذا دليلا على أنّه لا يوجبها عليه، لأنّ تركه لذكرها، لا يدل
[١] المهذب لابن البراج: ج ١،(ص)١٩٢، باب ما يفسد الصوم و يوجب القضاء، الطبع الحديث.
[٢] الاستبصار: باب ٤١ من أبواب كتاب الصيام.
[٣] النهاية: كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه.
[٤] الجمل و العقود: كتاب الصيام رقم ٨ مما يوجب القضاء دون الكفارة،(ص)٢١٣.
[٥] النهاية: كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه.