السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٣٩ - باب التيمم و أحكامه
لجميع بدنه بالمسح، لأنّ اللّه تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين و ماسحين، و غاسلين في الجنابة، و حد الغسل، ما جرى على العضو المغسول، و الممسوح بخلافه، و هذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت أنّ الغسل غير المسح، فكيف يستباح الصّلاة بمجرد المسح فيما يجب غسله، و إذا عدمنا ما يكون غاسلين به، فإن اللّه سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا و لأعضائنا المغسولة، إلى التراب و الأرض و التيمم، فإذا فقدنا ما نتيمم به، فقد سقط تكليفنا الآن بالصّلاة و أخّرناها إلى أن نجد الماء، فنغتسل به، أو التراب فنتيمم به، لقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور [١] و الطهور مفقود في هذه المسائل، فليتأمل ذلك و يلحظ عني ما قلته بالعين الصحيحة، و يترك التقليد، و أسماء الرجال جانبا، فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): انظر إلى ما قال و لا تنظر إلى من قال [٢] و اللّه الموفق للصواب.
فأمّا استباحة الصّلاة بالتيمم، فلفاعله ان يصلّي ما لم يحدث، أو يجد الماء، و يتمكن من استعماله ما شاء من صلوات الليل و النهار، و الفرائض، و النوافل.
و الكلام فيما ينقض التيمم فقد تقدّم في باب نواقض الطهارة بالماء.
و من دخل في الصّلاة بالتيمم، ثم أصاب الماء، و قدر على استعماله، فقد اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة، فبعض يقول: إن كان قد ركع مضى فيها، و إن لم يركع انصرف و توضّأ، و هذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [٣]، إلا انّه رجع عنه في مسائل خلافه [٤].
و بعض قال: إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام، فالواجب عليه المضي فيها، فإذا فرغ منها توضأ لما بعد تلك الصّلاة، من الصلوات.
و بعض قال: يحب عليه الانصراف ما لم يقرأ، فإذا قرأ مضى في صلاته،
[١] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ١ من أبواب الوضوء، ح ١
[٢] غرر الحكم: ج ١(ص)٣٩٤.
[٣] النهاية: باب التيمم و أحكامه
[٤] الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ٨٩