السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٨٠ - باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه و وقت فرض الصّوم و وقت الإفطار
ثان، و الكفارة، فقول الرسول (عليه السلام): يسقطها [١] الإسلام يجب ما قبله، و الأصل أيضا براءة الذمة، و شغلها، يحتاج إلى دليل، فأمّا الأداء، فلا يصح منهم، لشيء يرجع إليهم، لأنّه في مقدورهم، على ما بيّناه فيما أسلفناه.
و قال شيخنا في مسائل خلافه: إذا أتى بهيمة، فأمنى، كان عليه القضاء و الكفارة، فإن أولج، و لم ينزل، فليس لأصحابنا فيه نص، لكن يقتضي المذهب، أنّ عليه القضاء، لأنّه لا خلاف فيه، فأمّا الكفارة، فلا تلزمه، لأنّ الأصل براءة الذمة، و ليس في وجوبها دلالة [٢].
قال محمد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب (رضي اللّه عنه)، لمّا وقفت على كلامه، كثر تعجبي، و الذي دفع به الكفارة، به يدفع القضاء، مع قوله لا نصّ لأصحابنا فيه، و إذا لم يكن نصّ، مع قولهم (عليهم السلام): اسكتوا عما سكت اللّه عنه [٣] فقد كلّفه القضاء بغير دليل، و أي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء، بل أصول المذهب، تقتضي نفيه، و هي براءة الذمة، و الخبر المجمع عليه.
باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه و وقت فرض الصّوم و وقت الإفطار
علامة الشهور، رؤية الأهلة، مع زوال العوارض و الموانع، فمتى رأيت الهلال، وجب عليك الصوم، سواء ردّت شهادتك، أو لم ترد، شهد معك غيرك، أو لم يشهد، فإن خفي عليك، و شهد عندك، من قامت الدلالة على صدقه، وجب أيضا عليك الصوم، و كذلك إن تواتر الخبر برؤيته، و شاع ذلك، وجب أيضا الصوم، و كذلك إن شهد برؤيته شاهدان عدلان، وجب
[١] ج: يسقطهما.
[٢] الخلاف: كتاب الصيام، مسألة ٤٢
[٣] عوالي اللئالي: ج ٣،(ص)١٦٦.