السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٦٦ - باب القول في لباس المصلّي و القول في أماكن الصّلاة و ما يجوز أو تكره الصلاة إليه أو عليه و ما يتعلق بذلك
و بين المقابر على الصحيح من المذهب.
و أرض الرمل المنهال الذي لا تستقر الجبهة عليه، و أرض السبخة بفتح الباء، فأمّا إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة، فبكسر الباء، فليلحظ هذا الفرق، فإنّه ذكره الخليل بن أحمد (رحمه الله) في كتاب العين، و هو ربّ ذلك و جهبذه.
و معاطن الإبل، و هي مباركها، حول المياه للشرب، هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة، إلا انّ أهل الشرع لم يخصّصوا ذلك بمبرك دون مبرك.
و قرى النّمل، و جوف الوادي، و مجاري المياه، فعلى هذا الصلاة في الزورق، تكره مع القدرة على الجدد.
و جوادّ الطرق بتشديد الدّال و الحمّامات، ما عدا البيت المسمّى بالمسلخ، فإنّه ليس بحمّام لعدم الاشتقاق.
و تكره الفريضة جوف الكعبة خاصّة، و يستحب صلاة النوافل فيها، و قال بعض أصحابنا: لا تجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف [١] و إن كان في نهايته [٢]، و جمله و عقوده [٣]، يذهب إلى ما اخترناه، و هو الصحيح لأنّه إجماع الطائفة، و لا دليل على بطلان الصلاة، و لا حظرها في الكعبة.
و يستحب أن يجعل بينه و بين ما يمر به ساترا و لو عنزة، و العنزة العصا التي لها زجّ حديد و لا تسمّى عنزة إلا أن يكون لها زج حديد، و تكون قائمة مغروزة في الأرض، هذا إذا خاف اعتراض ما يعترض بينه و بين الجهة التي يؤمّها، أو حجرا، أو كومة- بضمّ الكاف- من تراب.
[١] الخلاف: مسألة ١٦٨ من كتاب الصلاة.
[٢] النهاية: في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان.
[٣] الجمل و العقود: في فصل فيما يجوز الصلاة عليه من المكان.