السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٩٠ - باب الإفاضة من عرفات و الوقوف بالمشعر الحرام
أخذه من منى، و من سائر الحرم، كان أيضا جائزا، سوى المسجد الحرام، و مسجد الخيف، و من حصى الجمار، و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم، و لا يجوز أن يرمي الجمار، الا بالحصى، فحسب.
و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لا يجوز الرمي، إلا بالحجر، و ما كان من جنسه، من البرام، و الجوهر، و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر، و الآجر، و الكحل، و الزرنيخ، و الملح، و غير ذلك، من الذهب، و الفضة [١] إلى هاهنا آخر كلامه.
و ما ذكرناه، هو الصحيح، لأنّه لا خلاف في إجزائه، و براءة الذمة معه، و ما عدا الحصى، فيه الخلاف، و روي عنه (عليه السلام)، أنّه قال غداة جمع، التقط حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء، فارموا، بأمثال هؤلاء فارموا، و مثل الحصى حصى [٢]. و روي أنّه قال (عليه السلام)، لمّا هبط مكان محسّرا: أيّها الناس عليكم بحصى الخذف [٣] و قد رجع شيخنا أبو جعفر، في جمله و عقوده، عما ذكره في مسائل خلافه، فقال:
لا يجزي غير الحصار [٤].
و يكره أن تكون صما، و يستحب أن تكون برشا، و يستحب أن يكون قدرها، مثل الأنملة، منقطة، كحلية، و يكره أن يكسر من الحصى شيء، بل يلتقط بعدد ما يحتاج الإنسان إليه، و يستحب أن لا ترمي، إلا على طهر، فإن رميت على غير طهر، لم يكن عليه شيء.
فإذا رماها، فإنه يجب أن يرميها خذفا، و الخذف عند أهل اللسان، رمي الحجر، بأطراف الأصابع، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح، يضع كل حصاة منها، على بطن إبهامه، و يدفعها بظفر السبّابة، و يرميها من بطن الوادي.
[١] الخلاف: كتاب الحج، مسألة ١٦٣
[٢] الخلاف: ذيل مسألة ١٦٣.
[٣] الخلاف: ذيل مسألة ١٦٣.
[٤] الجمل و العقود: كتاب الحج، فصل في نزول منى و قضاء المناسك بها، رقم ٤.