السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٤٠ - باب وجوب الزكاة و معرفة من تجب عليه
الفضة و الذهب، قال و الكعبة و سائر المساجد في ذلك سواء، قال شيخنا أبو جعفر: لا نص لأصحابنا، في هذه المسائل، غير أنّ الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون ذلك مباحا [١].
قال محمّد بن إدريس: هذه المسائل، بعضها منصوص على تحريمها، و البعض الآخر معلوم تحريمه على الجملة، لأنّه داخل في الإسراف، و الإسراف فعله محرّم بغير خلاف، و أمّا تفضيض المحاريب، فلا خلاف بيننا في أنّ ذلك لا يجوز، و أنّه حرام، و ان تزويق المساجد، و زخرفتها لا يجوز، منصوص على ذلك، عن الأئمة (عليهم السلام)، قد أورد ذلك شيخنا في نهايته [٢]، و غيره من أصحابنا في كتبهم، و ان اتخاذ الأواني و الآلات من الفضة و الذهب، عندنا محرم، لأنّه من السرف، و القناديل أواني، و حلة المصحف، و لجام الدابة، من السرف أيضا، و إن ذلك غير مشروع، و لو كان جائزا لنقل، كما نقل أمثاله من المباحات، مثل الخاتم الفضة، و المنطقة، و حلية السيف، فليلحظ ذلك، و يتأمل.
ثمّ انّ شيخنا قال في مسألة قبل هذه: إذا كان له لجام لفرسه محلّى بذهب أو فضة، لم تلزمه زكاته، و استعمال ذلك حرام، لأنّه من السرف [٣] فلتلحظ المسألة في مسائل خلافه، و يحصّل ما قلناه.
باب وجوب الزكاة و معرفة من تجب عليه
الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة، بدليل القرآن، و إجماع المسلمين على كلّ مكلف حر، رجلا كان أو امرأة، و هم ينقسمون قسمين، قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم الزكاة، كان ثابتا في ذممهم، و هم جميع من هو على ظاهر الإسلام.
[١] الخلاف: كتاب الزكاة، في استعمال الذهب و الفضة و أخذ الآلات و الأواني منها، مسألة ١٠٢
[٢] النهاية: كتاب الصلاة، باب فضل المساجد و الصلاة فيها.
[٣] الخلاف: كتاب الزكاة، مسألة ٩١.