السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٨٣ - باب الإحرام بالحج
و مبسوطة [١]، و استبصاره [٢]، و الأول و هو ما اخترناه، مذهبه، و قوله في جمله و عقوده [٣] و في اقتصاده [٤] و مبسوطة [٥] في فصل ذكر الإحرام بالحج، و القول الأول في فصل، في السعي و أحكامه.
باب الإحرام بالحج
قد قلنا في الباب الأوّل، أن الأفضل، أن يحرم بالحجّ يوم التروية، و يكون ذلك عند الزوال، بعد أن يصلّي فريضة الظهر، فإن لم يتمكن من ذلك [٦] جاز أن يحرم بقية نهاره أي وقت [٧] شاء، بعد أن يعلم، أو يغلب على ظنه، أنّه يلحق عرفات في وقتها، و قد بيّنا أن وقت عرفات، ممتد إلى طلوع الفجر، من يوم النحر، على ما أسلفنا القول فيه، و شرحناه.
و ينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام، جميع ما فعله عند الإحرام الأول، من الغسل، و التنظيف، و إزالة الشعر عن جسده، و أخذ شيء من شاربه، و تقليم أظفاره، و غير ذلك، ثم يلبس ثوبي إحرامه، و يدخل المسجد حافيا، عليه السكينة و الوقار، و يصلّي ركعتين عند المقام، أو في الحجر، فإن صلّى ست ركعات للإحرام، كان أفضل، و إن صلّى فريضة الظهر، ثم أحرم في دبرها، كان أفضل، و يصلّي ركعات الإحرام قبل الفريضة، ثم يصلّي الفريضة، و يحرم في دبرها.
و أفضل المواضع التي يحرم منها، المسجد الحرام، و في المسجد من عند المقام، و من أحرم من غير المسجد، كان أيضا جائزا، لأنّ ميقاته مكة جميعها، لا يجوز
[١] المبسوط: كتاب الحج، فصل في السعي و أحكامه.
[٢] الاستبصار: الباب ١٦٦ باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة.
[٣] الجمل و العقود: كتاب الحج، فصل في ذكر الإحرام بالحج.
[٤] الاقتصاد: فصل في ذكر الإحرام بالحج،(ص)٣٠٥.
[٥] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر الإحرام بالحج.
[٦] ج: نهاره أو أي وقت.
[٧] ج، ط: من ذلك في هذا الوقت.