السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٩ - باب المياه و أحكامها
المرأة إنسان، هذا آخر كلامه [١].
و ينزح لعذرة بني آدم الرطبة و اليابسة المذابة المتقطعة، خمسون دلوا، فإن كانت يابسة غير مذابة و لا متقطعة، فعشر دلاء بغير خلاف.
و ينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان، سواء كان الحيوان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، نجس العين، أو غير نجس العين ما عدا دم الحيض أو الاستحاضة و النفاس، إذا كان الدم كثيرا، و حدّ أقل الكثير دم شاة، خمسون دلوا، و للقليل منه و حدّه ما نقص عن دم شاة، فإنّه حدّ كثير القليل [٢] عشر دلاء بغير خلاف، إلا من شيخنا المفيد في مقنعته، فإنّه يذهب إلى أنّ لكثير الدم عشر دلاء، و لقليله خمس دلاء [٣]، و الأحوط الأول، و عليه العمل.
و حدّ القلة و الكثرة قد رواه أصحابنا منصوصا عن الأئمة (عليهم السلام)، هذا ما لم يغيّر أحد أوصاف الماء، فإن تغير بذلك أحد أوصاف الماء فقد ذكرنا حكمه مستوفى، فليعتبر ذلك فيه.
و ينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية، المحكوم بطهارته قبل جنابته، سبع دلاء، و حدّ ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه، فأمّا إن نزل فيها و لم يغط رأسه ماؤها، فلا ينجس ماؤها على الصحيح من المذهب و الأقوال، و إن كان بعض أصحابنا في كتاب له يذهب إلى أنّ نزوله فيها و مباشرته لمائها مثل ارتماسه فيها و تغطية رأسه ماؤها، و الأول الأظهر، لأنّ الأصل الطهارة، و لو لا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل، و المرتمس لا يطهر بارتماسه، و لا يزول حكم نجاسته.
و ينزح لذرق الدجاج الجلال خمس دلاء، فأمّا غير الدجاج الجلال فلا ينزح لذرقه
[١] التبيان: ج ٤، في تفسير الآية ٦٢ من سورة الأعراف
[٢] و في المطبوع فإنه حد القليل.
و الظاهر أن الجملة زائدة
[٣] المقنعة في باب تطهير المياه من النجاسات(ص)٦٧.