السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٩٣ - باب المياه و أحكامها
مع تسليمه انّه لا يسمّى كلبا، بذلك الدليل؟ إنّ هذا لعجيب، و قد ذهب في نهايته [١]، و جمله و عقوده [٢] إلى انّه لا يعتبر غسل الإناء بالتراب إلا في ولوغ الكلب خاصة.
و متى مات في الإناء حيوان له نفس سائلة، نجس الماء إذا كان أقل من كر، و وجب غسل الإناء مرة واحدة، سواء كان الميّت فأرة أو غيرها، و قد روي أنّه يغسل لموت الفارة فيه سبع مرات [٣]، و الصحيح مرة واحدة.
و كلّ ما وقع في الماء فمات فيه، ممّا ليس له نفس سائلة، فلا بأس باستعمال ذلك الماء، و قد استثنى بعض أصحابنا الوزغ و العقرب خاصّة، ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر في نهايته [٤]، و ذلك أورده على طريق الرواية دون العمل على ما ذكرناه عنه و اعتذرنا له.
و كذلك ما أورده في هذا الكتاب المشار إليه، إنّ الوزغ إذا وقع في الماء، ثم خرج منه، لم يجز استعماله على حال، و الصحيح خلاف ذلك، لأنّا قد دلّلنا أنّ موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، و لا يفسده، و هذا مذهب أهل البيت، و الأوّل من القول مذهب المخالف، فإذا كان بموته فيه لا ينجسه فكيف ينجسه بوقوعه فيه، و قد دلّلنا على أنّ أسئار حشرات الأرض طاهرة بغير خلاف بيننا.
و متى حصل الإنسان عند غدير أو مصنع، و لم يكن معه ما يغترف به الماء لطهارته الصغرى، فليدخل يده فيه، و يأخذ منه ما يحتاج إليه لوضوئه، فإن أراد الغسل للجنابة، فكذلك، هذا مع خلو يده من نجاسة عينية، و يكون الماء دون الكر، فان كان الماء دون الكر، و على يده نجاسة أفسده.
و قال بعض أصحابنا [٥] في كتاب له: و إن أراد الغسل للجنابة، و خاف إن نزل إليه فساد الماء فليرش عن يمينه و يساره و أمامه و خلفه، ثمّ ليأخذ كفا كفا
[١] النهاية: باب المياه و أحكامها.
[٢] الجمل و العقود: في ذكر النجاسات و وجوب إزالتها.
[٣] الوسائل: الباب ٥٣ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٤] النهاية: باب المياه و أحكامها.
[٥] النهاية: باب المياه و أحكامها.