السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٤١ - باب كيفيّة الإحرام
القول يقوى في نفسي، و به افتي، و إليه ذهب السيّد المرتضى، في الناصريات و قال: الذي يذهب إليه أصحابنا، أنّ العمرة جائزة في سائر أيام السنة. و قال:
و قد روي أنّه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام [١] و روي أنّها لا تجوز إلا في كل شهر مرة [٢]. ثم قال: دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه، قوله (صلّى اللّه عليه و آله): العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما [٣] و لم يفصّل (عليه السلام) [٤].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و ما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين، فأخبار آحاد، لا توجب علما و لا عملا، و لا يجوز إدخال العمرة على الحج، و لا إدخال الحج على العمرة، و معنى ذلك أنّه إذا أحرم بالحج، لا يجوز أن يحرم بالعمرة، قبل أن يفرغ من مناسك الحج، و كذلك إذا أحرم بالعمرة، لا يجوز أن يحرم بالحج، حتى يفرغ من مناسكها، فان فاته وقت التحلّل، مضى على إحرامه، و جعلها حجّة منفردة، و لا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
و المتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مكة، وجب عليه الرجوع إليها مع الإمكان، فإن تعذر ذلك لم يلزمه شيء و تمّ حجه و لا دم عليه، لأجل ذلك.
و القارن و المفرد، إذا أراد أن يأتيا بالعمرة بعد الحج، وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم، و يحرما منه، فإن أحرما من جوف مكة لم يجزهما.
و المستحب لهما، أن يأتيا بالإحرام، من الجعرانة (بفتح الجيم، و كسر العين، و فتح الراء، و تشديدها، هكذا سماعنا من بعض مشايخنا، و الصحيح ما قاله نفطويه، في تاريخه، قال: كان الشافعي يقول: الحديبية بالتخفيف، و يقول أيضا: الجعرانة بكسر الجيم، و سكون العين، و هو أعلم بهذين الموضعين. قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): وجدتها كذلك، بخط أثق [٥] به، قال ابن دريد في
[١] الوسائل: كتاب الحج، الباب ٦ من أبواب العمرة.
[٢] الوسائل: كتاب الحج، الباب ٦ من أبواب العمرة.
[٣] كنز العمال: ج ٥، كتاب الحج و العمرة،(ص)١١٤.
[٤] الناصريات: كتاب الحج، مسألة ١٣٩.
[٥] في ج: و ط: من أثق.