السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٨١ - باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه و وقت فرض الصّوم و وقت الإفطار
عليك الصوم، سواء كانت السماء مصحية، أو فيها علة، أو كانا من خارج البلد، أو داخله، و على كل حال.
و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [١] إلى أن قال: فإن كان في السماء علّة، و لم يره جميع أهل البلد، و رآه خمسون نفسا، وجب أيضا الصوم، و لا يجب الصوم، إذا رآه واحد، أو اثنان، بل يلزم فرضه لمن رآه، حسب، و ليس على غيره شيء، و متى كان في السماء علّة و لم ير في البلد الهلال أصلا، و رآه خارج البلد، شاهدان عدلان، وجب أيضا الصوم، و إن لم يكن هناك علّة، و طلب فلم ير، لم يجب الصوم، إلا أن يشهد خمسون نفسا، من خارج البلد، أنّهم رأوه.
قال محمّد بن إدريس (رضي اللّه عنه): و الأول هو الصحيح، و الأظهر بين الطائفة، و الذي تدل عليه أصول المذهب، لأنّ الأحكام في الشريعة جميعها، موقوفة على شهادة الشاهدين العدلين، إلا ما خرج بالدليل، من حدّ الزنا، و اللواط، و السحق، و الأيدي تقطع بشهادة الشاهدين، و تستباح الفروج، و تعتق الرقاب، و تقتل الأنفس، و تستباح الأموال، و غير ذلك، و يحكم بالكفر و الإيمان، و هو مذهب سيّدنا المرتضى (رضي اللّه عنه) ذكره في جمل العلم و العمل [٢] و مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله) ذكره في المقنعة [٣] و هي رأس تصنيفه في الفقه، و جميع أصحابنا، إلا من شذ، و قلّد كتابا يجده، أو خبر واحد يعتمده، و قد بيّنا أنّه لا يجوز العمل، بأخبار الآحاد، لأنّها لا تثمر علما و لا عملا، و العمل بها خلاف مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، و مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) أيضا في مسائل خلافه [٤]، و في جمله
[١] النهاية: كتاب الصوم. باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه.
[٢] جمل العلم و العمل: فصل في حقيقة الصوم و علامة دخول شهر رمضان و ما يتصل بذلك.
[٣] المقنعة: كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان(ص)٢٩٧.
[٤] الخلاف: كتاب الصيام، مسألة ٦١.