السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٩٤ - باب صلاة الجمعة و أحكامها
و من سنن الجمعة الغسل، و هو من وكيد سننها، و ابتداؤه من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الشمس، و أفضل أوقاته، ما قرب من الزوال، و من ذلك التزين بأنظف الثياب.
و روي كراهية ليس السراويل قائما، لأنّه يورث الحبن [١] بالحاء غير المعجمة المفتوحة، و الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة، و النون و هو السقي و هو ورم البطن، و قال ابن بابويه في رسالته: هو الماء الأصفر، و الأوّل قول أهل اللّغة، و إليهم المرجع فيه.
و مسّ شيء من الطيب، و إماطة الأذى عن الجسد، و أخذ الشارب، و تقليم الأظفار، و أن يبدأ بخنصره اليسرى، و يختم بخنصره اليمني، و تطريف الأهل بالفاكهة، و التقرب إلى اللّه تعالى بشيء من الصدقة.
و ينبغي للإمام أن يعتم شاتيا كان أو قائظا، و يلبس بردا [٢] فبذلك جرت السنة.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و يستحب أن يلبس العمامة شاتيا كان أم قائظا، و يرتدي ببرد يمنيّة أو عدني [٣].
قال محمّد بن إدريس: يقال تردّيت أتردّى ترديا فأنا متردّ، فلا يظن ظان أن ذلك لا يجوز، و يقال أيضا ارتدي يرتدي فهو مرتد، كل صحيح جائز، ذكر ذلك الفضل بن سلمة في كتاب البارع، و قال الرداء الثوب الذي يلبس على الكتفين، ممدود.
و يأخذ بيده ما يتوكأ عليه، من قضيب، أو عنزة، أو غيرهما.
و يعلو على مرتفع من الأرض، كمنبر أو غيره، فإذا رقى المنبر، فليكن بوقار، و أناة و تؤدة، و لا ينبغي له أن يعلو من مراقي المنبر أكثر من عدد مراقي منبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
[١] مستدرك الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب أحكام الملابس في غير الصلاة، ح ١.
[٢] في ط و ج. يرتدي برداء
[٣] النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها فيها: ببرد يمني أو عدني.