الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٠ - (الثاني) قضاء النافلة في الأوقات الخمسة
و رواية حسان بن مهران [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها».
و عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] «في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر؟ قال لا بأس بذلك».
و عن جميل بن دراج [٣] قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزون».
و في الصحيح عن احمد بن النضر و عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في بعض إسناديهما [٤] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد (عليهم السلام)».
و روى في الفقيه مرسلا [٥] قال: «قال الصادق (عليه السلام) قضاء صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد المخزون».
و روى الشيخ عن سليمان بن هارون [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم انما هي النوافل فاقضها متى شئت».
و عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٧] قال: «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء».
و عن ابن ابي يعفور في الصحيح [٨] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار».
و بذلك يظهر ما في كلام الشيخين في المقنعة و النهاية من الحكم بكراهة قضاء النافلة في الأوقات الثلاثة و هي عند الطلوع و الغروب و القيام، فإنه ناشئ عن الغفلة
[١] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٤٥ و ٥٦ من المواقيت.
[٦] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٧] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٨] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.