الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩ - (فصل)
و روى في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [١] قال: «لا تتهاون بصلاتك فإن النبي (صلى الله عليه و آله) قال عند موته ليس مني من استخف بصلاته ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا و الله».
و روى في الفقيه و الكافي عنه (صلى الله عليه و آله) [٢] قال: «لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا و الله».
و روى في الكافي [٣] قال: «قال أبو الحسن الأول (عليه السلام) لما حضر أبي الوفاة قال لي يا بني لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة».
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن العيص عن الصادق (عليه السلام) [٤] قال: «و الله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شيء أشد من هذا و الله انكم لتعرفون من جيرانكم و أصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله عز و جل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به؟».
و روى في الكافي في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [٥] قال: «إذا أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلواته و ان كن غير تامات و ان أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها و لم تحسب له نافلة و لا فريضة و انما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة و إذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة و انما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة».
و روى في الكافي [٦] في الصحيح عن ابان بن تغلب قال: «صليت خلف ابي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة، الى ان قال ثم التفت الي فقال يا ابان هذه
[١] رواه في الوسائل في الباب ٦ من أعداد الفرائض.
[٢] رواه في الوافي في باب المحافظة على الصلاة.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٦ من أعداد الفرائض.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٦ من أعداد الفرائض.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٨ من أعداد الفرائض.
[٦] ج ١ ص ٧٤ و في الوسائل في الباب ١ من أبواب المواقيت.