الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٩ - (السادس) عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا
«كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير».
و عن الحميري و هو عبد الله بن جعفر [١] قال: «كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام) روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر في محاملنا و الأرض مبتلة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة ان شاء الله تعالى؟ فوقع (عليه السلام) يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة».
و روى أبو منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (صلوات الله عليه) [٢] «انه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامة رجل فيتخوف ان نزل الغوص فيه و ربما يسقط الثلج و هو على تلك الحال فلا يستوي له ان يلبد شيئا منه لكثرته و تهافته هل يجوز ان يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟
فأجاب لا بأس به عند الضرورة و الشدة».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [٣] «ان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع و السجود استقبل القبلة و اركع و اسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود و لا تصلها إلا في حال الاضطرار جدا، و تفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا انك إذا أردت السجود سجدت على الأرض».
و اما ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم- [٤] قال: «سأله أحمد بن النعمان فقال أصلي في محملي و انا مريض؟ قال فقال اما النافلة فنعم و اما الفريضة فلا. قال و ذكر أحمد شدة وجعه فقال انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فاحتمل بفراشي فأوضع و أصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي».
- فحمله الشيخ على
[١] الوسائل الباب ١٤ من القبلة.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من القبلة.
[٣] ص ١٦.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من القبلة.