الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٤ - (الثاني)- في ذكر أخبار المسألة من الطرفين و ما استدلوا به سواها في البين
منها-
صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«إذا نام الرجل أو نسي ان يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس».
و رواية أبي بصير- و الظاهر انه يحيي بن القاسم بقرينة شعيب عنه- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ان نام الرجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها».
و صحيحة محمد بن مسلم [٣] قال: «سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال يصليها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء».
و رواية الحسن بن زياد الصيقل [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر. قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب. قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف و قلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة».
و رواية جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «قلت له تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة؟ قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول».
[١] الوسائل الباب ٦٢ من المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ٦٢ من المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ٦٣ من المواقيت.
[٥] الوسائل الباب ٢ من قضاء الصلوات.