الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٩ - (الثاني)- في ذكر أخبار المسألة من الطرفين و ما استدلوا به سواها في البين
و مما يدل على ذلك الأخبار المستفيضة، و منها-
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [١] قال:
«إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة» قال و قال أبو جعفر (عليه السلام) «ان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر، و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، و قال ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع، فإن ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى فصل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر، و ان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب و ان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها بركعتين ثم سلم ثم صل المغرب، و ان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب، و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، و ان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، و ان كنت ذكرتها و أنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و اذن و أقم، و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء، و ان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولاهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس. قال: قلت لم ذاك؟ قال لأنك لست تخاف فوتهما».
[١] رواه في الوسائل في الباب ٦٣ من المواقيت.