الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٥ - (المسألة الحادية عشرة) آخر وقت العشاء
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان [١] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أخر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال ليس لكم ان تؤذوني و لا تأمروني إنما عليكم ان تسمعوا و تطيعوا».
و عن ابي بصير في الموثق عن ابي جعفر (عليه السلام) [٢] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا اني أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه».
و رواه في الكافي عن ابي بصير [٣] الى قوله «ثلث الليل» ثم قال الكليني «و روى الى ربع الليل».
و روى الصدوق بإسناده في الصحيح عن معاوية بن عمار [٤] في رواية «ان وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل».
قال الصدوق: و كأن الثلث هو الأوسط و النصف هو آخر الوقت.
و روى في كتاب العلل عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) [٥] قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا ان أشق على أمتي لأخرت العشاء الى نصف الليل».
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا نوم الصبي و علة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل».
و روى الشيخ في التهذيب في الموثق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٧] قال: «العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلك التضييع».
[١] الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت.
[٥] الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت.
[٦] الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت.
[٧] رواه في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب المواقيت.