الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٢ - الوجوه التي استدل بها للقول بالاختصاص
السلام) [١] قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذه».
و روى في التهذيب عن الصباح بن سيابة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».
و عن مالك الجهني [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».
و روى في الفقيه [٤] قال: «سأل مالك الجهني أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك».
و روى في الكافي عن إسماعيل بن مهران [٥] قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و إن وقت المغرب الى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق. الحديث».
و روى في التهذيب عن سفيان بن السمط عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».
و عن منصور بن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) [٧] قال: «سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».
هذا ما حضرني من الاخبار الدالة على القول المذكور و هي ظاهرة الدلالة متعاضدة المقالة في الاشتراك من أول الوقت الى آخره.
[الوجوه التي استدل بها للقول بالاختصاص]
و اما ما يدل على القول المشهور مما اشتمل عليه كلامهم في المقام من البحث في
[١] رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٥ من أبواب المواقيت.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت.
[٧] رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت.