مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
(مقدمة في بعض مسائل التقليد) وجوب التقليد على العامي تبعا لتنجز الأحكام عليه
٧ ص
(٣)
لزوم التقليد مع الشك في البلوغ
٧ ص
(٤)
صحة التقليد من الصبي وترتب جواز البقاء على تقليد الميت
٧ ص
(٥)
حكم التقليد من واجد ملكة الاجتهاد
٨ ص
(٦)
أدلة مشروعية التقليد
٨ ص
(٧)
الإجماع العملي على التقليد
٩ ص
(٨)
آية النفر
٩ ص
(٩)
آية الذكر
١١ ص
(١٠)
النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء والرجوع إليهم
١٣ ص
(١١)
النصوص الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معينين
١٣ ص
(١٢)
الاستدلال بالأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم
١٤ ص
(١٣)
حكم العمل الواقع من غير تقليد
١٦ ص
(١٤)
جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار
١٨ ص
(١٥)
لابد للعامي من التقليد في مسألة الاجتزاء بالاحتياط
٢٠ ص
(١٦)
مفهوم التقليد
٢١ ص
(١٧)
(يشترط في مرجع التقليد أمور ) الأول البلوغ، على كلام
٢٤ ص
(١٨)
الثاني العقل، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي
٢٦ ص
(١٩)
الثالث الإيمان، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى
٣٠ ص
(٢٠)
الرابع الذكورة، فلا يصح تقليد المرأة
٣٤ ص
(٢١)
الخامس الاجتهاد، فلا يصح تقليد غيره الا لمعرفة رأي المجتهد الذي يجب تقليده
٣٥ ص
(٢٢)
السادس العدالة
٣٦ ص
(٢٣)
السابع الحياة، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك
٣٩ ص
(٢٤)
الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده
٤٦ ص
(٢٥)
(تتميم في شرائط اخر لمرجع التقليد) الأول الحرية، على كلام
٥٣ ص
(٢٦)
الثاني طهارة المولد، على كلام
٥٣ ص
(٢٧)
الثالث عدم الإقبال على الدنيا، على كلام
٥٤ ص
(٢٨)
الرابع الضبط بالمقدار المتعارف
٥٥ ص
(٢٩)
الخامس سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط
٥٦ ص
(٣٠)
البقاء على تقليد الميت
٥٧ ص
(٣١)
التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها
٥٩ ص
(٣٢)
المعيار في تقليد المسوغ للبقاء، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا
٦٣ ص
(٣٣)
الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين
٦٥ ص
(٣٤)
وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف
٦٧ ص
(٣٥)
الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه
٦٧ ص
(٣٦)
مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية
٦٨ ص
(٣٧)
مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية
٧٠ ص
(٣٨)
الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم
٧٣ ص
(٣٩)
الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها
٧٨ ص
(٤٠)
المعيار في الأعلمية
٨٢ ص
(٤١)
مقتضى الأصل في التفاضل اليسير
٨٤ ص
(٤٢)
يجوز تقليد المفضول مع موافقة فتواه لفتوى الأفضل
٨٤ ص
(٤٣)
الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة
٨٥ ص
(٤٤)
التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير
٨٦ ص
(٤٥)
التعليق في التقليد
٨٧ ص
(٤٦)
الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة
٨٩ ص
(٤٧)
الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين
٩٠ ص
(٤٨)
الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف
٩٦ ص
(٤٩)
الوظيفة في زمان الفحص
٩٧ ص
(٥٠)
إذا قلد من ليس أهلا للتقليد وجب العدول عنه إلى غيره
١٠١ ص
(٥١)
إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط
١٠١ ص
(٥٢)
حكم الأعمال عن تقليد يشك في صحته
١٠٣ ص
(٥٣)
إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في ذلك
١٠٣ ص
(٥٤)
إذا قلد من هو فاقد الشرائط كان كمن لم يقلد
١٠٣ ص
(٥٥)
الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما
١٠٤ ص
(٥٦)
إذا تردد المجتهد في الفتوى
١٠٨ ص
(٥٧)
إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى
١١٠ ص
(٥٨)
البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء
١١١ ص
(٥٩)
الكلام في دليل العامي على جواز التقليد
١١٢ ص
(٦٠)
إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء
١١٦ ص
(٦١)
تعارض المجتهدين في شروط التقليد
١١٨ ص
(٦٢)
الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه
١٢٠ ص
(٦٣)
الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة
١٢٥ ص
(٦٤)
الفرق بين الاجزاء الواقعي والظاهري
١٢٨ ص
(٦٥)
يجب تعليم الاحكام التي هي في معرض ابتلاء المكلف
١٢٩ ص
(٦٦)
حكم ما لو ابتلي في أثناء العبادة بمسألة لا يعلم حكمها
١٣٠ ص
(٦٧)
يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء
١٣١ ص
(٦٨)
طرق ثبوت العدالة
١٣٢ ص
(٦٩)
الكلام في عموم حجية البينة
١٣٢ ص
(٧٠)
الكلام في رواية مسعدة بن صدقة من حيث السند والدلالة
١٣٩ ص
(٧١)
الكلام في مفهوم البينة عند الشارع والتعرض لما ذكره السيد الخوئي في المقام
١٤١ ص
(٧٢)
الكلام في دليل حجية البينة في العدالة بالخصوص
١٤٣ ص
(٧٣)
تحديد البينة
١٤٦ ص
(٧٤)
الكلام في حجية حسن الظاهر في اثبات العدالة
١٤٧ ص
(٧٥)
القول بأصالة العدالة في المسلم
١٤٧ ص
(٧٦)
الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة
١٤٨ ص
(٧٧)
تحديد حسن الظاهر
١٥٥ ص
(٧٨)
الكلام في اعتبار حصول الوثوق من حسن الظاهر
١٥٧ ص
(٧٩)
الكلام في حجية الظن والوثوق بالعدالة
١٥٨ ص
(٨٠)
الكلام في حجية الشياع الظني بالعدالة
١٥٩ ص
(٨١)
الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بحسن الظاهر
١٦٠ ص
(٨٢)
الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بخبر الثقة، مع الكلام في عموم حجية خبر الثقة للموضوعات، وتحديد الموضوعات من الأحكام التي يقبل فيها خبر الثقة
١٦٠ ص
(٨٣)
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية
١٦٣ ص
(٨٤)
الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد
١٦٤ ص
(٨٥)
يحرم القضاء على من ليس أهلا له كما يحرم الترافع إليه
١٦٦ ص
(٨٦)
الكلام في حرمة المال المأخوذ بحكم الجائر بحسب الدليل الخاص والقواعد العامة
١٦٨ ص
(٨٧)
الكلام في توثيق عمر بن حنظلة
١٦٩ ص
(٨٨)
إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور، مع الكلام في صور الانحصار
١٧١ ص
(٨٩)
الكلام في المتجزي، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره
١٧٥ ص
(٩٠)
التجزي في أدلة المسألة
١٧٩ ص
(٩١)
الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء
١٨٠ ص
(٩٢)
إذا شك في موت المجتهد، أو تبدل رأيه، أو فقده لشروط التقليد
١٨٦ ص
(٩٣)
الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع
١٨٧ ص
(٩٤)
الوكيل والمأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصور من قبله قيما ووليا على الايتمام والأوقاف
١٩٠ ص
(٩٥)
الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي
١٩١ ص
(٩٦)
الكلام في الأوقاف التي لا ولي لها
١٩٨ ص
(٩٧)
الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له
١٩٩ ص
(٩٨)
الكلام في ولاية الحاكم على ما يتولاه قضاء الجور
٢٠٨ ص
(٩٩)
مقتضى القاعدة في ولاية الحاكم
٢٠٩ ص
(١٠٠)
الكلام في ولاية الحاكم على نصب القيم والولي، وفي انعزاله بموته بعد نصبه
٢١٠ ص
(١٠١)
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك
٢١٢ ص
(١٠٢)
يجوز للحاكم نقض حكمه إذا ظهر له خطؤه
٢١٧ ص
(١٠٣)
الكلام في جواز النقض مع العلم بمخالفة الحكم للواقع أو صدوره عن تقصير في مقدمات الاستنباط
٢١٨ ص
(١٠٤)
حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد
٢١٩ ص
(١٠٥)
أدلة وجوب تبليغ الاحكام وتحديد التبليغ الواجب
٢٢٣ ص
(١٠٦)
الخطأ في بيان الحكم غير الإلزامي
٢٢٧ ص
(١٠٧)
إذا عدل المجتهد عن رأيه فهل يجب عليه إعلام مقلديه
٢٢٨ ص
(١٠٨)
إذا تعارض الناقلان للفتوى
٢٢٩ ص
(١٠٩)
مفهوم العدالة
٢٣١ ص
(١١٠)
الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور
٢٣٥ ص
(١١١)
يكفي غلبة الامتناع عن المعاصي في تحقق العدالة
٢٣٧ ص
(١١٢)
الكلام في العدالة المعتبرة في مرجع التقليد
٢٣٨ ص
(١١٣)
تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر
٢٣٩ ص
(١١٤)
الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر
٢٤٠ ص
(١١٥)
الكلام في سند رواية ابن أبي يعفور وفي حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار
٢٤٢ ص
(١١٦)
الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة، مع الكلام في ضابط المروءة
٢٤٥ ص
(١١٧)
قادحية منافيات المروة في حسن الظاهر
٢٤٧ ص
(١١٨)
تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها
٢٤٨ ص
(١١٩)
من الكبائر الشرك بالله تعالى واليأس من روحه والقنوط من رحمته مع الكلام في الفرق بين اليأس والقنوط
٢٥٣ ص
(١٢٠)
من الكبائر الأمن من مكر الله تعالى مع الكلام في تحديده
٢٥٥ ص
(١٢١)
من الكبائر عقوب الوالدين، مع الكلام في تحديد العقوق
٢٥٥ ص
(١٢٢)
من الكبائر قتل النفس المحترمة
٢٥٧ ص
(١٢٣)
من الكبائر قذف المحصنة
٢٥٨ ص
(١٢٤)
من الكبائر أكل مال اليتيم ظلما
٢٥٩ ص
(١٢٥)
من الكبائر الفرار من الزحف
٢٥٩ ص
(١٢٦)
من الكبائر أكل الربا، ويلحق به إعطاؤه وكتابته والشهادة عليه
٢٥٩ ص
(١٢٧)
الزنا من الكبائر
٢٦٠ ص
(١٢٨)
اللواط من الكبائر
٢٦١ ص
(١٢٩)
السحر من الكبائر
٢٦١ ص
(١٣٠)
اليمين الغموس الفاجرة من الكبائر مع الكلام في تحديدها
٢٦٢ ص
(١٣١)
من الكبائر منع الزكاة المفروضة
٢٦٤ ص
(١٣٢)
من الكبائر شهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر
٢٦٤ ص
(١٣٣)
من الكبائر ترك الصلاة عمدا
٢٦٥ ص
(١٣٤)
الترك لشئ مما فرض الله تعالى مع الكلام في معنى الفرائض
٢٦٥ ص
(١٣٥)
من الكبائر نقض العهد
٢٦٦ ص
(١٣٦)
من الكبائر قطيعة الرحم، مع الكلام في تحديدها
٢٦٦ ص
(١٣٧)
من الكبائر التعرب بعد الهجرة، مع الكلام في المراد منه
٢٦٧ ص
(١٣٨)
السرقة من الكبائر
٢٦٩ ص
(١٣٩)
إنكار ما أنزل الله تعالى من الكبائر
٢٦٩ ص
(١٤٠)
من الكبائر الكذب على الله تعالى أو على رسوله (ص) أو الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب، على كلام من بعضهم
٢٦٩ ص
(١٤١)
من الكبائر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى
٢٧٤ ص
(١٤٢)
القمار من الكبائر
٢٧٤ ص
(١٤٣)
من الكبائر أكل السحت، مع تعداد بعض أفراده
٢٧٥ ص
(١٤٤)
من الكبائر البخس في المكيال والميزان
٢٧٩ ص
(١٤٥)
من الكبائر معونة الظالمين والركون إليهم، مع الكلام في معنى الركون
٢٨٠ ص
(١٤٦)
من الكبائر الولاية للظالمين
٢٨١ ص
(١٤٧)
من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر
٢٨١ ص
(١٤٨)
من الكبائر التكبر والتجبر، مع الكلام في الفرق بينهما
٢٨٢ ص
(١٤٩)
من الكبائر الإسراف والتبذير
٢٨٣ ص
(١٥٠)
الاستخفاف بالحج من الكبائر
٢٨٤ ص
(١٥١)
محاربة أولياء الله تعالى من الكبائر
٢٨٥ ص
(١٥٢)
من الكبائر الاشتغال بالملاهي، مع الكلام في الغناء، وأنه هل يدخل في الملاهي؟ وما الدليل على كونه كبيرة لو لم يكن من الملاهي وكذا الكلام في استماع الملاهي
٢٨٥ ص
(١٥٣)
تعريف الغناء، مع الكلام في توقفه على الترجيع، والإطراب، واللهو
٢٨٧ ص
(١٥٤)
الكلام في الرقص
٢٩٣ ص
(١٥٥)
من الكبائر الإصرار على الصغائر، مع الكلام في تحديده
٢٩٥ ص
(١٥٦)
من الكبائر الغيبة
٢٩٩ ص
(١٥٧)
تعريف الغيبة المحرمة، وأنه لا بد فيها من إيمان المقول فيه
٣٠٢ ص
(١٥٨)
الكلام في غيبة الصبي المميز أو غيره
٣٠٢ ص
(١٥٩)
اختصاص الغيبة بالعيب في الجملة، مع تحديد العيب
٣٠٣ ص
(١٦٠)
لابد في صدق الغيبة من غيبة المقول فيه
٣٠٤ ص
(١٦١)
الكلام في تقوم الغيبة بقصد الانتقاص وعدمه
٣٠٥ ص
(١٦٢)
الكلام في أخذ كراهة المقول فيه في مفهوم الغيبة
٣٠٧ ص
(١٦٣)
الكلام في أخذ ستر العيب في مفهوم الغيبة
٣٠٨ ص
(١٦٤)
الانتقاص بالأمر الظاهر
٣١١ ص
(١٦٥)
تحديد الإعابة والانتقاص
٣١٣ ص
(١٦٦)
الفرق بين الغيبة والبهتان
٣١٤ ص
(١٦٧)
عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية
٣١٥ ص
(١٦٨)
لا فرق في ذكر العيب بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل الحاكي عنه كالإشارة ونحوها، على كلام في ذلك
٣١٨ ص
(١٦٩)
لابد في الغيبة المحرمة من وجود سامع يقصد إفهامه
٣١٨ ص
(١٧٠)
لابد في الغيبة المحرمة من تعيين المقول فيه
٣١٩ ص
(١٧١)
تجب التوبة من الغيبة، مع الكلام في وجه وجوبها
٣٢٠ ص
(١٧٢)
الكلام في وجوب الاستحلال من الشخص المقول فيه
٣٢٢ ص
(١٧٣)
مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية
٣٢٦ ص
(١٧٤)
الكلام في وجوب الاستغفار للشخص المقول فيه
٣٢٩ ص
(١٧٥)
(الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة) الأول غيبة المتجاهر بالفسق
٣٢٩ ص
(١٧٦)
غيبة المتجاهر فيما تستر به
٣٣٤ ص
(١٧٧)
تحديد التجاهر
٣٣٥ ص
(١٧٨)
التجاهر بغير الفسق من العيوب العرفية
٣٣٥ ص
(١٧٩)
لابد من اعتقاد المتجاهر بأن ما تجاهر به يوجب فسقه
٣٣٦ ص
(١٨٠)
غيبة المتجاهر بين قوم لا يتجاهر بينهم
٣٣٧ ص
(١٨١)
وغيرها التجاهر بالصغائر
٣٣٧ ص
(١٨٢)
الثاني تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم
٣٣٨ ص
(١٨٣)
غيبة المظلوم للظالم في غير ما ظلمه به
٣٤٣ ص
(١٨٤)
الغيبة في ترك الأولى
٣٤٣ ص
(١٨٥)
الكلام في اعتبار كون الغيبة بقصد الانتصار
٣٤٧ ص
(١٨٦)
الثالث نصح المؤمن
٣٤٧ ص
(١٨٧)
تنقيح مقتضى الأصل في مستثنيات حرمة الغيبة
٣٤٧ ص
(١٨٨)
الكلام في وجوب نصيحة المؤمن
٣٤٩ ص
(١٨٩)
الكلام في وجوب نصيحة المستشير
٣٥٣ ص
(١٩٠)
الكلام في جواز النصيحة مع بيان عيب المؤمن إذا لزم من تركها مفسدة
٣٥٦ ص
(١٩١)
الرابع الغيبة لردع المغتاب عن المنكر
٣٥٦ ص
(١٩٢)
الخامس الغيبة لحسم مادة فساد المغتاب في الدين
٣٥٧ ص
(١٩٣)
السادس الغيبة في مقام جرح الشهود
٣٥٨ ص
(١٩٤)
السابع الغيبة لدفع الضرر عن المقول فيه، مع الكلام فيما لو لزم حصول نفع له بسببها
٣٦١ ص
(١٩٥)
الغيبة لدفع الضرر عن المتكلم
٣٦٢ ص
(١٩٦)
الثامن القدح في المقالات الباطلة وان يستلزم نقص قائلها
٣٦٤ ص
(١٩٧)
(مستثنيات اخر لجواز الغيبة) الأول الغيبة في مقام الاستفتاء
٣٦٦ ص
(١٩٨)
الثاني رد من ادعى نسبا باطلا
٣٦٩ ص
(١٩٩)
الثالث ذكر العيب في مقام الشهادة لإقامة الحدود ونحوها
٣٧٠ ص
(٢٠٠)
الكلام في جواز سماع الغيبة واستماعها والجلوس في مجلسها
٣٧٠ ص
(٢٠١)
سماع الغيبة السائغة في القائل
٣٧٥ ص
(٢٠٢)
الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع
٣٧٨ ص
(٢٠٣)
الفرق بين رد الغيبة والنهي عنها
٣٧٩ ص
(٢٠٤)
وجوب الرد على المغتاب ليس لكونه من حقوقه اللازمة، بل حكم تعبدي
٣٨٠ ص
(٢٠٥)
من الكبائر البهتان، مع الكلام في البهتان على غير المؤمن
٣٨١ ص
(٢٠٦)
من الكبائر سب المؤمن
٣٨٣ ص
(٢٠٧)
من الكبائر إهانة المؤمن وإذلاله
٣٨٤ ص
(٢٠٨)
من الكبائر النميمة بين المؤمنين
٣٨٤ ص
(٢٠٩)
من الكبائر القيادة
٣٨٦ ص
(٢١٠)
من الكبائر الغش للمسلمين، واستحقار الذنب، والإشارة إلى رجوع الإصرار إليه
٣٨٧ ص
(٢١١)
من الكبائر الرياء
٣٨٨ ص
(٢١٢)
لا يقدح في العدالة وقوع المعصية نادرا
٣٨٩ ص
(٢١٣)
لا تكفي الملكة الفعلية التي يكثر معها وقوع الذنب للمزاحمة بالغضب أو الشهوة وإن حصل الندم بعده
٣٨٩ ص
(٢١٤)
توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف، على تفصيل وكلام
٣٨٩ ص
(٢١٥)
الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
٣٩٤ ص
(٢١٦)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
٣٩٥ ص
(٢١٧)
الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر
٣٩٩ ص
(٢١٨)
إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها
٤٠١ ص
(٢١٩)
فهرست تفصيلى
٤٠٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص

مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢ - الثالث الإيمان، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى

على الطرق الحقة، ولا ظهور له في مانعية بطلان العقيدة والخيانة تعبدا لعدم مناسبته لكون التعليل ارتكازياً.

وقد يستدل أيضا بما ورد في كتب بني فضال من قوله (عليه السلام):

(خذوا ما رووا وذروا ما رأوا)

، لكن لا يبعد انصرافه إلى خصوص ما ابتنى من الاجتهادات والآراء على أصولهم الباطلة.

بل من القريب جدا اختصاصه بما رأوه في أمر الإمامة، لأنه الذي يمتازون به من دون نظر فيه إلى الأحكام الفرعية، لعدم تعارف تحرير الفتاوى فيها في الكتب في تلك العصور، فالمراد به أن بطلان عقيدتهم وتركها لا يمنع من أخذ رواياتهم مع كونها حقا.

ولا أقل من كونه واردا في قضية مجملة المورد، لا إطلاق لها.

وقد يستدل أيضا بما عن أبي الحسن (عليه السلام) في ما كتبه لأحمد بن ما هوية وأخيه: (فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى). وبمقبولة ابن حنظلة: (ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ..).

لكن الأول- مع ضعف سنده كأكثر أخبار المسألة- قد تضمن ما هو زائد على الإيمان مما لا إشكال في عدم اعتباره، فلابد من حمله إما على الاستحباب- كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره- أو على خصوصية مورده.

والثاني وارد في القضاء الذي هو من المناصب المجعولة التي لم يلحظ فيها محض الطريقية، ولذا لا يجوز الترافع لقضاة الجور حتى مع حكمهم بالحق، ولم يثبت ذلك في الفتوى.

هذا وقد استدل في الفصول على اعتبار الإيمان بأن الناس مأمورون بالتمسك بالعترة (عليهم السلام)، والتمسك بمن يتمسك بهم تمسك بهم، بخلاف من يتمسك بهم وبغيرهم، أو يقتصر في التمسك على بعضهم، فإنه ليس تمسكا بهم.

وفيه: أن التمسك بهم (عليهم السلام) إن كان بمعنى الموالاة والمودة لهم، فهو وإن اقتضى- في الجملة- عدم مولاة من لم يتمسك ببعضهم، أو تمسك بأعدائهم، إلا أنه‌