مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٠ - ٥٣- باب الكذب و الخديعة
٦- عنه في رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه ليبغض المنفق سلعته بالأيمان.
٧- عنه عن أحمد بن محمد عن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.
٨- عنه عن أبي محمد عن عثمان بن عيسى العامري عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من حلف باللّه فليصدق و من لم يصدق فليس من اللّه و من حلف له باللّه فليرض و من لم يرض فليس من اللّه.
٩- الكلينى عن عليّ عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ): يجبى، كلّ غادر- يوم القيامة- بإمام مائل شدقه حتّى يدخل النار و يجبى، كلّ ناكث بيعة إمام أجذم حتّى يدخل النار.
١٠- عنه عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ): ليس منّا من ماكر مسلما.
١١- عنه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثمّ اصطلحوا ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة؟
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا و لا يأمروا بالغدر و لا يقاتلوا مع الّذين غدروا و لكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار.
١٢- عنه عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن