مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٨ - ٨٣- باب عقوبات الاعمال
الْقِيامَةِ» و ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قفر تطأه كل ذات ظلف بظلفها و تنهشه كل ذات ناب بنابها و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه اللّه ريعة أرضه إلى سبع أرضين يوم القيامة.
٢١- عنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن داود عن أخيه عبد اللّه قال بعثني إنسان إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) زعم أنه يفزع في منامه من امرأة تأتيه قال فصحت حتى سمع الجيران فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اذهب فقل إنك لا تؤدي الزكاة قال بلى و اللّه إني لأؤديها فقال قل له إن كنت تؤديها لا تؤديها إلى أهلها في حديث له.
٢٢- عنه في رواية أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت و هو قول اللّه تبارك و تعالى «رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ».
٢٣- عنه عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن مالك بن عطية عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) دمان في الإسلام حلال لا يقضي فيهما أحد بحكم اللّه حتى يقوم قائمنا الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه.
٢٤- عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من منع الزكاة في حياته طلب الكرة بعد موته.
٢٥- عنه عن البرقي عن بعض أصحابه قال من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم و لا بمؤمن و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما ضاع مال في بر و لا بحر إلا من منع الزكاة و قال إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.