مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٨ - ٥٢- باب قطع الرحم و العقوق
عقوق عقوقا حتّى يقتل الرّجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.
١٥- عنه عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل ابن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من نظر إلى أبويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل اللّه له صلاة.
١٦- عنه عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد السّلمي عن أبيه عن جده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو علم اللّه شيئا أدنى من أفّ لنهى عنه و هو من أدنى العقوق و من العقوق أن ينظر الرّجل إلى والديه فيحدّ النّظر إليهما.
١٧- عنه أبو عليّ الاشعرىّ عن أحمد بن محمّد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن حديد بن حكيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أدنى العقوق أفّ و لو علم اللّه أيسر منه لنهى عنه.
١٨- عنه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كفر باللّه من تبرّأ من نسب و إن دقّ.
١٩- عنه عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كفر باللّه من تبرّأ من نسب و إن دقّ.
(١) الكافى: ٢/ ٣٤٤، الى ٣٥٠.