تقريرات الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
تعريف العلم
٩ ص
(٤)
موضوع العلم
١٠ ص
(٥)
تمايز العلوم
١٦ ص
(٦)
اما مرتبة العلم
١٧ ص
(٧)
المقدمة
١٩ ص
(٨)
موضوع علم الاصول
١٩ ص
(٩)
تعريف علم الاصول
٢٢ ص
(١٠)
فى تعريف الوضع
٢٧ ص
(١١)
تعريف الوضع
٢٩ ص
(١٢)
و هنا جهات من البحث
٢٩ ص
(١٣)
الجهة الاولى بيان تعريف الوضع
٢٩ ص
(١٤)
الجهة الثانية فى دلالة الالفاظ بالوضع
٣٠ ص
(١٥)
الجهة الثالثة فى حقيقة الوضع
٣١ ص
(١٦)
الجهة الرابعة فى بيان اقسام الوضع
٣٦ ص
(١٧)
فى المعنى الحرفى
٤١ ص
(١٨)
المقام الاول في المعنى الحرفى
٤٣ ص
(١٩)
القول الاول ان الحرف لا معنى له اصلا
٤٣ ص
(٢٠)
القول الثانى انه لا فرق بين المعنى الاسمى و المعنى الحرفى
٤٤ ص
(٢١)
القول الثالث ان الحروف معناها يباين معنى الاسماء ذاتا و صفة
٤٧ ص
(٢٢)
القول الرابع احتمال التفصيل بين الحروف
٤٩ ص
(٢٣)
القول الخامس ان المعنى الحرفى يكون آلة فى الكلام لارتباط الطرفين
٥٠ ص
(٢٤)
القول السادس ما ذهب اليه شيخنا الاستاذ النائينى
٥١ ص
(٢٥)
بيان المختار
٥٢ ص
(٢٦)
فى وضع الهيئات
٥٧ ص
(٢٧)
الفرق بين الانشائية و الاخبارية
٦٣ ص
(٢٨)
التمنى و الترجى
٦٧ ص
(٢٩)
الاسماء المبهمة
٦٩ ص
(٣٠)
الاسماء الموصولات
٧٢ ص
(٣١)
الضمائر
٧٢ ص
(٣٢)
استعمال اللفظ فى المعنى المجازى
٧٥ ص
(٣٣)
استعمال اللفظ فى اللفظ
٨١ ص
(٣٤)
عدم دخل الارادة فى الموضوع له
٨٩ ص
(٣٥)
وضع المركبات
٩٧ ص
(٣٦)
علائم الوضع
١٠٧ ص
(٣٧)
اما التبادر
١١٠ ص
(٣٨)
اما الاطراد
١١٢ ص
(٣٩)
و اما عدم صحة السلب
١١٤ ص
(٤٠)
تتميم فى بيان الثمرة
١١٧ ص
(٤١)
فى تعارض الاحوال
١١٩ ص
(٤٢)
الحقيقة الشرعية
١٢٥ ص
(٤٣)
الصحيح و الاعم
١٣٣ ص
(٤٤)
وضع الفاظ العبادات و المعاملات
١٣٥ ص
(٤٥)
و تنقيح البحث يستدعى تقديم امور
١٣٥ ص
(٤٦)
الاول ان النزاع هنا عام يتصور حتى بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية
١٣٥ ص
(٤٧)
الثانى فى بيان مفهوم الصحة و الفساد!
١٣٧ ص
(٤٨)
الثالث لزوم تصور الجامع على كلا القولين حتى يكون هو المسمى
١٣٩ ص
(٤٩)
و تصوير الجامع على وجوه على الصحيح و الاعم
١٤٠ ص
(٥٠)
اما الجامع على الصحيحى
١٤٠ ص
(٥١)
و قد يستدل للاعم بامور
١٥٠ ص
(٥٢)
اما استدلال القائلين بوضع الفاظ العبادات للصحيح
١٥٤ ص
(٥٣)
اما الكلام فى المعاملات
١٥٦ ص
(٥٤)
الاشتراك
١٦٣ ص
(٥٥)
امكان وقوعه
١٦٥ ص
(٥٦)
دليل الامتناع
١٦٦ ص
(٥٧)
دليل الوجوب
١٦٧ ص
(٥٨)
استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
١٦٩ ص
(٥٩)
استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
١٧١ ص
(٦٠)
جواز الاستعمال مجازا
١٧٤ ص
(٦١)
دليل المنع
١٧٥ ص
(٦٢)
دليل الجواز عقلا
١٧٦ ص
(٦٣)
التثنية و الجمع
١٧٦ ص
(٦٤)
المشتق
١٧٩ ص
(٦٥)
و تنقيح البحث يستدعى بيان مقدمات
١٨٣ ص
(٦٦)
المقدمة الاولى
١٨٣ ص
(٦٧)
المقدمة الثانية
١٨٩ ص
(٦٨)
القدمة الثالثة
١٩٢ ص
(٦٩)
المقدمة الرابعة
١٩٥ ص
(٧٠)
المقدمة الخامسة
١٩٦ ص
(٧١)
فى بساطة مفهوم المشتق و تركبه
٢٠١ ص
(٧٢)
بيان الاقوال فى المسألة
٢١٥ ص
(٧٣)
ادلة القول بوضع المشتق للمتلبس
٢١٥ ص
(٧٤)
كون المشتق حقيقة فى المتلبس
٢١٩ ص
(٧٥)
ادلة القول بوضع المشتق للاعم من المتلبس و ما انقضى عنه
٢٢١ ص
(٧٦)
تنبيهات البحث
٢٢٥ ص
(٧٧)
(التنبيه الاول)
٢٢٥ ص
(٧٨)
(التنبيه الثانى)
٢٢٥ ص
(٧٩)
(التنبيه الثالث)
٢٢٥ ص
(٨٠)
(التنبيه الرابع)
٢٢٦ ص
(٨١)
(التنبيه الخامس)
٢٢٨ ص
(٨٢)
(التنبيه السادس)
٢٢٩ ص
(٨٣)
فى مادة الامر و معظم مباحثها!
٢٣٣ ص
(٨٤)
الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر و فيه جهات من الكلام
٢٣٥ ص
(٨٥)
الجهة الاولى
٢٣٥ ص
(٨٦)
الجهة الثانية
٢٣٩ ص
(٨٧)
الجهة الثالثة
٢٤٠ ص
(٨٨)
الجهة الرابعة
٢٤٣ ص
(٨٩)
ثمرة البحث
٢٥٥ ص
(٩٠)
الحسن و القبح
٢٥٦ ص
(٩١)
و هنا تنبيهات
٢٥٦ ص
(٩٢)
(التنبيه الاول)
٢٥٦ ص
(٩٣)
(التنبيه الثانى)
٢٥٧ ص
(٩٤)
(التنبيه الثالث)
٢٥٨ ص
(٩٥)
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه جهات من الكلام
٢٦٣ ص
(٩٦)
الجهة الاولى فى مفاد صيغة الامر
٢٦٣ ص
(٩٧)
الجهة الثانية فى دلالة صيغة الامر
٢٦٩ ص
(٩٨)
الجهة الثالثة فى الجمل الخبرية
٢٧٩ ص
(٩٩)
(اما المقام الاول)
٢٧٩ ص
(١٠٠)
(اما المقام الثانى)
٢٨٣ ص
(١٠١)
الجهة الرابعة فى التعبدية و التوصلية
٢٨٧ ص
(١٠٢)
(الامر الاول)
٢٨٧ ص
(١٠٣)
(الامر الثانى)
٢٩٣ ص
(١٠٤)
(الامر الثالث)
٢٩٤ ص
(١٠٥)
فالتحقيق
٣٠٠ ص
(١٠٦)
الدواعى الأخر
٣٠٦ ص
(١٠٧)
(الامر الرابع)
٣٠٧ ص
(١٠٨)
(الامر الخامس)
٣١٢ ص
(١٠٩)
الاطلاق المقامى
٣١٤ ص
(١١٠)
الكلام فى الاصل العملى
٣١٦ ص
(١١١)
بقى هنا امران
٣١٧ ص
(١١٢)
توضيح و تتميم
٣٢٢ ص
(١١٣)
المقام الاول
٣٢٢ ص
(١١٤)
المقام الثانى
٣٢٥ ص
(١١٥)
المقام الثالث
٣٢٧ ص
(١١٦)
الامر عقيب الحظر
٣٣٣ ص
(١١٧)
وقوع الامر عقيب الحظر
٣٣٥ ص
(١١٨)
و التحقيق
٣٣٥ ص
(١١٩)
المرة و التكرار
٣٣٧ ص
(١٢٠)
المرة و التكرار
٣٣٩ ص
(١٢١)
و التحقيق
٣٣٩ ص
(١٢٢)
الفور و التراخى
٣٤٧ ص
(١٢٣)
الفور و التراخى
٣٤٩ ص
(١٢٤)
و التحقيق
٣٤٩ ص
(١٢٥)
الاجزاء
٣٥٣ ص
(١٢٦)
مبحث الاجزاء
٣٥٥ ص
(١٢٧)
المقام الاول
٣٥٩ ص
(١٢٨)
المقام الثانى
٣٦٦ ص
(١٢٩)
الموضع الاول
٣٦٦ ص
(١٣٠)
الموضع الثانى
٣٧٠ ص
(١٣١)
تتمة
٣٧٣ ص
(١٣٢)
دليل القضاء
٣٧٦ ص
(١٣٣)
المقام الثالث
٣٨١ ص
(١٣٤)
الموضع الاول
٣٨١ ص
(١٣٥)
المسألة الاولى
٣٨١ ص
(١٣٦)
المسألة الثانية
٣٩٠ ص
(١٣٧)
الموضع الثانى
٤٠٠ ص
(١٣٨)
تبدل رأى المجتهد
٤٠٠ ص
(١٣٩)
فى انتقال التقليد
٤٠٣ ص
(١٤٠)
و اما فى المعاملات
٤٠٦ ص
(١٤١)
فى مقدمة الواجب
٤١٣ ص
(١٤٢)
الامر الاول
٤١٣ ص
(١٤٣)
الامر الثانى
٤١٥ ص
(١٤٤)
الامر الثالث
٤١٨ ص
(١٤٥)
فهرست الجزء الاول من كتاب تقريرات الاصول الصفحة الموضوع
٤٢٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص

تقريرات الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٩١ - (الامر الاول)

الميت مع انه لا يتمكن من ذلك فبقى الاشكال فى نيابة العبادات عن الغير بحاله و التحقيق فى الجواب!

ان النيابة تنزيل جسمى عملى؟؟؟ كالوكالة بمعنى ان النائب ينزّل نفسه منزلة جسم المندوب عنه حيا كان او ميتا فيصير عمله عمله و امره امره فيكون تصوير القضية ان للمنوب عنه جسمين جسم حقيقى و هو جسمه بنفسه و جسم تنزيلى باعتبار حدوث النيابة عنه و هو جسم النائب فيما يفعله عن المنوب عنه، فما يفعله النائب بقصد المنوب عنه فكانه يعمله و يفعله المنوب عنه هو هو غاية الامر ببدنه التنزيلى لا العينى، و حيث كان كذلك فيعمل النائب وظائف المنوب عنه التى تكون على عهدته، نيابتا عنه بقصد امرها الذى يتوجه الى المنوب عنه و قد توجه الى النائب باعتبار تنزيله منزلته، فيكون عمل النائب عمله و ارادته ارادته و بهذا القدر يكفى و يدفع الاشكال و يصحح العبادات الاستيجارية لان شخص النائب اذا كان بدنا تنزيليا للمنوب عنه يكون بدنه و عمله و ما يترتب عليه من القرب و القصد للمنوب عنه و هذا القدر كاف فى المطلوب و يصحح المقصود.

و على هذا فالتعبدى هو وظائف شرعت للتعبد بها بمعنى انه يتوقف حصول الغرض منه على قصد التقرب به غاية الامر يكون تحصيل التقرب له مرتبتان، الاولى ما يفعله و يتقرب به بنفسه حيا و الثانية ما يعمل و يتقرب به تنزيلا و عمل النائب للمنوب عنه حيا كان هو او ميتا.

بخلاف التوصلى فانه لا يحتاج الى قصد التقرب بل يحصل الغرض منه بدون ذلك بمجرد الفعل.

هذا كله في بيان الفرق بين التعبدى و التوصلى في مقام الثبوت. و اما الفرق بينهما فى مقام الاثبات، فهو على المختار من امكان اخذ قصد التقرب فى متعلق شخص الامر فحال التقرب حال سائر القيود الشرعية التى اخذ في متعلق الامر و حينئذ فان اخذ فى متعلق الامر فهو و إلّا فمع جريان مقدمات الحكمة يحكم‌