تقريرات الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٤٣ - اما الجامع على الصحيحى
(و قد يمكن) تصور جامع عرفى فى المقام، و هو ان من صلى صلاة الحاضر و من صلى صلاة المسافر و كذا من صلى مع بعض الاعذار الشرعية من عدم اتيان القيام او غيره من الاجزاء او الاذكار او الشرائط يطلق عليهم العرف بانهم يصلون فكل هذه صلاة عرفا، و هذا القدر يكفى فى تحقق الجامع.
و لا يخفى ما فيه من التامل، لان الصلاة حقيقة شرعية و لازمها ان يكون بيانها من ناحية الشارع لا العرف، نعم لو كان لبعض العبادات حقيقة عرفية و كذا المعاملات يكفى الجامع العرفى لان الموضوع اخذ منهم و الحكم صدر من الشارع فقط.
و الى هذا تحقيقنا فى الجامع بناء على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها.
اما الجامع على الاعمى:
فهو ما يسمى بلفظ الصلاة و هذا اللفظ كما يطلق على الفرد الصحيح كذلك يطلق على الفاسد منها فيقال هذه صلاة فاسدة فاطلاق اللفظ عليهما على حد سواء و من ذلك يكشف عن اشتراكهما فى معنى واحد و هو المسمى بلفظ الصلاة مع عدم صحة استعمال لفظ واحد فى اكثر من معنى واحد و لو مجازا و هذا الاستعمال دليل على وحدة المستعمل فيه عرفا فى افراد متعددة من الصلوات المختلفة كما و كيفا.
الرابع- فى بيان ثمرة البحث:
و قد ذكروا لهذا البحث ثمرتين.
(الثمرة الاولى).
صحة التمسك بالاطلاق عند الشك فى جزئية شيء او شرطيته او مانعيته بناء على الاعم و عدم صحة التمسك بناء على الصحيح.