تقريرات الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٣٢ - الحقيقة الشرعية
لهذا فللاشكال مجال واسع و للملازمة حد مقبول و اما لو كان ذلك على سبيل الاستعمال فلا لان الشارع يستعمل اللفظ في معنى مقصود له ارتجالا فيستعمل المسلمون و يحصل الوضع لشواهد الحال على كونه فى مقام الوضع فلا يتوقف تحققه على تصريح منه و مثل هذا الوضع كثير عند العرف و معه لا معنى للنقل الينا.
هذا بالنسبة الى الحقيقة الشرعية اى الوضع التعيينى فى زمان النبى (صلى اللّه عليه و آله) و اما ثبوت الحقيقة المتشرعة خصوصا فى زمان الصادقين (عليه السّلام) فلا اشكال فى تحققها اتفاقا.
تتمة:
ان للمعاملات حقايق شرعية ايضا كالعبادات على ما اشرنا فيما قدمناه لكنها بطريق الامضاء و التصرف. و ذلك لان فى العرف السابق عن شريعتنا يبيعون الناس و يشترون و لهم سوق و معاملات حسب عرفهم و بعد تحقق الشرع كان الشارع قد أمضى ذلك الحقائق على الطريق الذى عندهم مع تصرف منه بمنع بعض اقسام البيع كالبيع الربوى و تقرير بعضها مع اضافة قيود و شرائط على ما فصل فى محله.
***