الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - تحرم المثلة بالأسير لو كان محكوماً بالقتل
كفّوا عن القوم إلَّا أربعة [١] .
د - كما أنه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن القتل صبرا حسب النصوص الكثيرة وإليك ألفاظها :
١ - « نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم » .
٢ - « نهى عن المصبورة » .
٣ - « ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى صبر ذي الروح » .
٤ - « لعن اللَّه من اتخذ شيئا فيه روح غرضا » [٢] .
٥ - « في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام : لم يقتل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رجلا صبرا غير عقبة بن أبي معيط ، وطعن في أبي بن خلف فمات بعد ذلك » [٣] .
٦ - « لا تتخذوا شيئا غرضا فيه روح » [٤] .
[١] راجع الصحيح من السيرة : ج ٤ / ٣٠٢ و ٣٠٦ فإنه دامت إفاضاته أطال الكلام في التحقيق ونحن نقلنا منه قليلا فمن شاء فليراجع الكتاب .
[٢] راجع البحار : ج ٦٤ / ٢٨٢ و : ج ٦٥ / ٣٢٨ ودعائم الإسلام : ج ٢ / ٧٠ و ١٧٣ ومجمع الزوائد : ج ٥ / ٢٦٥ والبخاري : ج ٧ / ١٢١ - ١٢٢ وفتح الباري : ج ٩ / ٥٥٤ والترمذي : ج ٤ / ٢٣ وسنن أبي داود : ج ٣ / ١٠٠ وحياة الحيوان : ج ١ / ١٥٠ و ٢٨٦ وعمدة القارئ : ج ٢١ / ١٢٤ و ١٢٥ وسنن الدارمي : ج ٢ / ٨٣ و ٨٥ وعون المعبود : ج ٣ / ٤ / ٥٩ والمستدرك للحاكم : ج ٢ / ٣٤ / ٣٥ وسنن ابن ماجة : ج ٢ / ١٠٦٣ وابن أبي شيبة : ج ٥ / ٣٩٧ و ٣٩٨ ومستدرك الوسائل : ج ٣ / ٧٠ والسنن الكبرى : ج ٩ / ٧٠ وراجع أيضا غريب الحديث لأبي عبيد والنهاية لابن الأثير ولسان العرب في صبر ونيل الأوطار : ج ٨ / ٢٤٩ .
[٣] الجواهر : ج ٢١ / ١٣١ والتذكرة : ج ١ / ٤٢٥ والمنتهى : ج ٢ / ٩٢٧ وجامع الأحاديث : ج ١٣ / ١٨٣ عن التهذيب : ج ٦ / ١٧٣ .
[٤] السنن الكبرى : ج ٩ / ٧٠ .