الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٢ - النصوص الدالّة أنه ( ص ) لا يغير على قوم حتى يصبح
والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة . الحديث » [١] .
٣ - وان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نصب المنجنيق على أهل الطائف وقاتلهم به ، كما استدلّ به في المبسوط والتذكرة والمنتهى [٢] .
ولم يشترط الفقهاء في ذلك الضرورة ولكن قال في المغني : إن قدر عليهم بغيره إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم قتلهم قصدا لم يجز . وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . [٣] .
ه : إذا تترس الكفّار بنسائهم وأطفالهم جاز قتال الكفّار وإن قتل النساء والأطفال أيضا ، ولا يقصدن بالقتل وكذا
[١] جامع الأحاديث : ج ١٣ / ١٥٤ عن الكافي والتهذيب : ج ٦ / ١٤٣ والبحار : ج ١٩ / ١٧٨ .
[٢] راجع البداية والنهاية : ج ٤ / ٣٤٨ وأحكام القرآن للجصاص : ج ٥ / ٢٧٤ والمدونة الكبرى : ج ٢ / ٧ وكنز العمال : ج ١٠ / ٣٦٢ والمبسوط للسرخسي : ج ١٠ / ٣٢ وبداية المجتهد : ج ١ / ٢٨٢ والمغني لابن قدامة : ج ١٠ / ٤٩٥ وجامع الأحاديث : ج ١٣ / ١٥٤ عن الدعائم ونيل الأوطار : ج ٨ / ٧١ وثقات ابن حبان : ج ٢ / ٧٦ والتراتيب الإدارية : ج ١ / ٣٧٤ - ٣٧٥ والبداية والنهاية : ج ٤ ص ٣٤٥ و ٣٤٨ ومسند علي للسيوطي : ج ١ / ٢٤٣ الرقم ٧٦١ والمراسيل لأبي داود ص ٢٤٨ .
[٣] المصدر : ج ١٠ / ٤٩٥ .