الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٩ - الموارد التي رخّص فيها قتل النساء والأطفال والشيوخ
عليهم [١] .
وفي الكافي : ولا يجوز قتل الشيخ الفاني . ولا المرأة ولا الصبي . الَّا أن يقاتلوا فيحلّ قتلهم [٢] .
وفي الجامع للشرائع : لا يقاتل النساء فان عاونّ جاز [٣] حيث جوّزوا قتلهن بمعاونتهن في القتال .
وقال الأكثر : لا يقتلن وإن قاتلن وعاونّ إلا مع الاضطرار كما في النهاية قال : ولا يجوز قتل النساء فان قاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهن ورجالهن أمسك عنهن فان اضطروا إلى قتلهن جاز حينئذ قتلهنّ ولم يكن به بأس [٤] .
وقال ابن قدامة في المغني : ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشايخ والرهبان في المعركة قتل ، لا نعلم فيه خلافا ، وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي [٥] .
وقال ابن حجر : قال الشافعي والكوفيون : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها .
وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا
[١] المصدر : / ١٩٢ والمغني : ج ١٠ / ٥٣٤ .
[٢] المصدر : / ٣٧ .
[٣] المصدر : / ٢٣٥ .
[٤] المصدر / ٥١ ( وفي جوامع الفقه ٣١٩ ) وراجع المبسوط ج ٢ / ١٣ والسرائر ١٦٧ وفي طبعه أخرى / ١٥٦ والتذكرة ج ١ / ٤١٢ والمهذّب ج ١ / ٣٠٣ وفي طبعه أخرى / ٩٠ والشرائع / ٣٠٤ والقواعد / ٢٤٧ والمختصر النافع / ٢٢٧ .
[٥] المصدر : ج ١٠ / ٥٣٤ وراجع المحلَّى لابن حزم : ج ٧ / ٢٩٦ .