الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠١ - النصوص الواردة في المقام
٢ - « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن قتل النساء والولدان إلَّا من عدا بالسيف » [١] .
٣ - عن عكرمة : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : ألم أنه عن قتل النساء ؟ من صاحب هذه المرأة المقتولة ؟ قال رجل من القوم : أنا يا رسول اللَّه أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني ، فأمر بها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن توارى [٢] .
قرر صلَّى اللَّه عليه وآله عمله بأنها أرادت أن تصرعه وتقتله فقتلها بمجرّد ذلك .
٤ - وعن عكرمة : قال : لما حاصر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أهل الطائف ، أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقالت : هادونكم فأرموها فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها . وفي حديث وهيب : فما أخطأها أن قتلوها فأمربها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن توارى [٣] .
٥ - عن ابن عباس قال : مرّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : من قتل هذه ؟ قال رجل : أنا يا رسول اللَّه قال : ولم ؟ قال : نازعتني قائم سيفي قال : فسكت [٤] .
[١] سنن سعيد بن منصور : ج ٢ / ٢٣٩ .
[٢] السنن الكبرى : ج ٩ / ٨٢ وفتح الباري : ٦ / ١٤٨ ومراسيل أبي داود ص ٢٤٧ .
[٣] السنن الكبرى للبيهقي : ج ٩ / ٨٢ والمغني لابن قدامة : ج ١٠ / ٤٩٦ والمنتهى : ج ٢ / ٩١١ .
[٤] المغني : ج ١٠ / ٥٢٥ والمنتهى : ج ٢ / ٩١١ .