الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٤ - النصوص الواردة في المقام
إلى غير ذلك من النصوص المتواترة المنقولة في طيّات الكتب [١] .
هذا مضافا إلى عمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حروبه فإنه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يقتل صبيا ولا امرأة وإنما سباهم واسترقّهم أو عفا عنهم ومنّ عليهم كما تقدّم .
قال العلَّامة ( ره ) في التذكرة : لا يجوز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان والمجنون كالصبي [٢] .
وفي بداية المجتهد : لا خلاف بينهم في أنّه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم [٣] .
وقال في المغني : « أن الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ بغير خلاف ، وقد روي عن ابن عمر : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان ، متفق
[١] تجد النصوص على اختلاف ألفاظها في السنن الكبرى : ج ٩ / ٩٠ والسيرة الحلبية : ج ٣ / ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٢ و ٢٧٧ وابن أبي شيبة : ج ١٢ / ٣٥٧ و ٣٨٢ و ٣٨٨ . وبداية المجتهد : ج ١ / ٣٨١ ووقعة صفين : ٢٠٣ والطبري : ج ٦ / ٣٨٢ ط ليدن ومروج الذهب : ج ٢ / ٣٧١ والإرشاد للمفيد ( ره ) : ١٢٧ وابن أبي الحديد : ج ٤ / ٢٦ و ج ٧ / ٣٠٠ و ٣٠١ و ج ٨ / ٣ و ٧ و ٥٤ وعيون الأخبار ج ١ / ١١٠ والمحاسن للبيهقي : ج ١ / ٦٩ ومسند زيد : ٣٤٩ وتيسير المطالب : ٨٢ وكنز العمّال : ج ٤ / ٣٠٣ و ٣٠٣ و ٣٩٥ و ٣٩٦ و ٤٧٨ و ٤٨٠ و ٤٨٣ و . . .
[٢] التذكرة : ج ١ / ٤١٢ .
[٣] المصدر : ج ١ / ٢٨٠ .