الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٥ - النصوص الواردة في المقام
عليه ولأن الصبيّ يصير دقيقا بنفس السبب » [١] .
وفي التذكرة أيضا : الأسارى ضربان : ذكور وإناث .
فالنساء والأطفال يملكون بالسبي ، ولا يجوز قتلهم إجماعا ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان ، ويكون حكمهم مع السبي حكم سائر الغنيمة [٢] .
أقول : لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز قتل الأطفال ما لم يبلغوا ، وكذا النساء سواء كان بعد الأسر أو قبله ، إلَّا ما يحكى عن بعض الخوارج ، وقد أرسل الفقهاء عدم جواز قتلهم وأنهم يصيرون مملوكين للمسلمين إرسال المسلمات [٣] .
هذا كله في الأطفال والنساء ، واما في غيرهما فقد ذكرهم الفقهاء في كتبهم وفصّلوا في حكمهم ونحن نقتنع بذكر بعض كلماتهم :
قال الشيخ ( ره ) في المبسوط [٤] وإذا وقع في الأسر شيخ من
[١] راجع المصدر : ج ١٠ / ٣٩٠ و ٣٩٣ والأم للشافعي : ج ٤ / ١٧٥ .
[٢] راجع المصدر : ج ١ / ٤٢٣ .
[٣] راجع المبسوط : ج ٢ / ١٣ و ٢٠ والسرائر : ص ١٥٢ وفي ط / ١٦٧ والشرائع : ج ١ / ٨٥ وفي ط / ٢٠٤ و ٢٠٨ والنهاية : / ٥٠ و ٥١ والوسيلة : ١٩٤ - ١٩٥ وجامع الشرائع لابن سعيد : / ٢٣٦ والجمل والعقود : للشيخ ( ره ) / ٦١ والغنية : / ١٥٩ والتذكرة : ج ١ / ٤١٢ و ٤٢٣ والمنتهى : ج ٢ / ٩٢٦ والتحرير : ج ١ / ١٤٠ والقواعد / ٢٤٧ - ٢٤٨ والمغني : ج ١٠ / ٣٩٣ وبداية المجتهد : ج ٢ / ٢٨٠ والأم للشافعي : ج ٤ / ١٧٥ ونيل الأوطار : ج ٨ / ٧٢ و ٧٤ .
[٤] راجع المصدر : ج ٢ / ١٢ والتذكرة : ج ١ / ٤١٢ والمنتهى : ج ٢ / ٩١١ والتحرير : ج ١ / ١٣٦ والكافي لأبي الصلاح : ٣٧ وفقه القرآن للراوندي : ص ١١٨ والشرائع : ٢٠٤ والجامع للشرائع : ٢٤٧ واللمعة : ٢٧٤ .