الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٤ - ما قاله الأعلام من الفريقين في أموال البغاة
يوم الجمل فيئهم بين أصحابه ما قوتل به من الكراع والسلاح » [١] .
وفي رواية أبي بصير في قصّة أهل النهروان . قلت لنا يوم الجمل لا تقتلوهم مولَّين . وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح وحرّمت علينا سبي الذراري وقلت لنا بصفين اقتلوهم . وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح والذراري . [٢] .
وفي رواية عبد الله بن ميمون أنه خلَّي الأسير وأعطى سلبه الذي جاء به [٣] . وفي رواية فقال للذي جاء به : « لك سلاحه » [٤] . وفي رواية يزيد بن بلال « وكان يأخذ سلاحه ويحلَّفه لا يقاتله ويعطيه أربعة دراهم » [٥] ، وعن أبي جعفر عليه السلام :
« أخذ دابته وسلاحه وأخذ عليه أن لا يعود » [٦] .
وفي رواية المختلف « ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم وأبناءهم » [٧] وعن علي عليه السلام : « ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير فهو فيء يخمّس ويقسم كما تقسم غنائم المشركين » [٨] .
وقسم الكراع والسلاح وما قوتل به بين أصحابه [٩] .
[١] راجع فيما تقدم الحديث الثاني والعشرين والخامس والستين والسادس والستين .
[٢] الحديث الثالث والعشرون .
[٣] الحديث التاسع .
[٤] الحديث الثامن والعشرون .
[٥] الحديث الثامن والثلاثون .
[٦] الحديث التاسع والثلاثون .
[٧] الحديث الرابع والعشرون .
[٨] الحديث الخامس والعشرون .
[٩] الحديث التاسع والأربعون .