الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٧٠ - النوع الرابع المفهوم
الصنف الأول : منها ذكر الاسم العام مقترنا بصفة خاصة ، كقوله ( ص ) : في الغنم السائمة زكاة .
الصنف الثاني : مفهوم الشرط والجزاء كقوله تعالى : * وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) * ( ٦٥ ) الطلاق : ٦ ) وقوله ( ص ) : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ( ١ ) .
الصنف الثالث : مفهوم الغاية كقوله تعالى : * ( فلا تحل له من بعد ، حتى تنكح زوجا غيره ) * ( ٢ ) البقرة : ٢٣٠ ) وقوله تعالى : * ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * ( ٢ ) البقرة : ٢٢٢ ) * ( وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) * ( ٩ ) التوبة : ٢٩ ) . الصنف الرابع : مفهوم إنما كقوله ( ص ) : إنما الأعمال بالنيات . وإنما الربا في النسيئة . وإنما الولاء لمن أعتق . وإنما الشفعة فيما لم يقسم إلى نظائره .
الصنف الخامس : التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر كقوله ( ص ) :
الثيب أحق بنفسها من وليها . وقوله عليه الصلاة والسلام : ( في السائمة زكاة ) .
الصنف السادس : مفهوم اللقب ، وذلك كتخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم الربا ( ٢ ) .
الصنف السابع : مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس ، كقوله ( ص ) ، لا تبيعوا الطعام بالطعام وهو قريب من مفهوم اللقب لكون الطعام لقبا لجنس .
الصنف الثامن : مفهوم الاستثناء ، كقوله تعالى : * ( لا إله إلا الله ) * ( ٣٧ ) الصافات : ٣٥ ) وقول القائل ( لا عالم في البلد إلا زيد ) .
الصنف التاسع : تعليق الحكم بعدد خاص ، كتخصيص حد القذف بثمانين .
الصنف العاشر : مفهوم حصر المبتدأ في الخبر كقوله ( العالم زيد وصديقي عمرو ) ( ٣ ) .
١ - حديث ( إذ اتاكم كريم قوم فأكرموه ) روى من عدة طرق كلها ضعيفة بل حكم بعض العلماء بوضعه ولكن عابه في ذلك ابن حجر وشيخه العراقي لكثرة طرقه التي يقوى بعضها بعضا . ٢ - في الذكر بتحريم الربا ، لعله بالذكر في تحريم الربا . ٣ - الظاهر أن الحصر في قوله العالم زيد من حصر الخبر في المبتدأ فان المعنى على الحكم بالعلم لزيد والمحكوم له أو عليه هو المبتدأ والمتضمن للحكم هو الخبر . وكذلك القول في جملة صديقي عمرو فهو من قصر صداقة المتكلم المفهومة من الخبر على عمرو المحكوم عليه .