الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣ - جيم الطيور
وروي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قوله:
«الطاووس لايحل أكله ولا بيضه.» [١]
٦- وروى محمد بن علي بن الحسين عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«لايُؤكَل من الغِربان شيء، زاغ ولاغيره، ولايؤكَل من الحيّات شيء.» [٢]
٧- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً قوله:
«كُلُّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.» [٣]
٨- وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عمّا يؤكل من الطير، فقال:
«كُلْ ما دفَّ، ولا تأكُلْ ماصفّ.» [٤]
٩- وجاء في حديث آخر:
«إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفُه أكثر من صفيفه اكِلَ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل، ويُؤكَل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصيّة، ولايؤكَل ما ليس له قانصة أو صيصيّة.» [٥]
١٠- وجاء في الخصال عن الإمام علي عليه السلام في حديث الأربعمأة أنّه قال:
«تنزّهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولاصيصيّة ولا حوصلة، واتقوا كلَّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.» [٦]
١١-
[١] - المصدر، ج ١٦، أبواب الأطعمة المحرمة، الباب ٢، ح ٥، ص ٣١٣.
[٢] - المصدر، الباب ٧، ح ٦، ص ٣٢٩.
[٣] - المصدر، الباب ٣، ح ١، ص ٣٢٠.
[٤] - المصدر، الباب ١٩، ح ١، ص ٣٤٦.
[٥] - المصدر، الباب ١٩، ح ٤، ص ٣٤٧.
[٦] - المصدر، الباب ٣، ح ١٠، ص ٣٢٢ ..