الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٧ - ٢ - الإنسان الضائع(اللقيط)
٢- الإنسانُ الضائع (اللّقيط)
السُنَّة الشريفة: روى زُرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«اللّقيط لايُشترى ولايُباع.» [١]
١- وروى حاتم بن إسماعيل المدايني عنه عليه السلام أنّه قال:
«المنبوذ حرّ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه، والاه. فإنْ طلب منه الذي ربّاه النَّفقة وكان موسراً ردَّ عليه، وإن كان مُعسراً كان ما أنفق عليه صدقة.» [٢]
٢- وروى زُرارة عن أحدهما (الباقر أو الصادق) عليهما السلام أنّه قال في لقيطةٍ وُجِدَت، قال:
«حُرَّة، لاتُسترق، ولاتُباع ...» [٣]
الأحكام:
١- اللَّقيط هو الإنسان الصغير الضائع الذي ليس له من يتكفَّل به، ولم يصل إلى حدّ الإستقلال في تدبير شؤونه ومصالحه، ويُطلق «اللقيط» كذلك على المنبوذ الذي تخلّى عنه أهله بسبب الخوف من الفضيحة أو العجز عن الإنفاق عليه أو غير ذلك.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٧، كتاب اللقطة، الباب ٢٢، ح ١، ص ٣٧١.
[٢] - المصدر، ح ٢.
[٣] - المصدر، ج ١٦، كتاب العتق، الباب ٦٣، ح ٥، ص ٦٢ ..