الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٥ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
وعلى
التقديرين، فاما ان يكون المبيع متساوي الاجزاء في القيمة كالصّبرة من
الحنطة من الصنف الواحد، واما ان يكون مختلف الاجزاء في القيمة كالأراضي
حيث يختلف بعضها عن بعضها الآخر قيمة بلحاظ موقعها أوصلوح ترتبها وغيرهما.
إذا فصور التخلف تكون أربعة: الاولي: ظهور النقصان في متساوي الاجزاء.
الثانية: ظهور النقصان في مختلف الأجزاء.
الثالثة: ظهور الزيادة في متساوي الأجزاء.
الرابعة: ظهور الزيادة في مختلف الاجزاء.
وبسط الكلام فيها يستدعي التكلم عن كل صورة مستقلا وعلى حدة.
أما الصورة الأولى: فالظاهر انها القدر المتيقن في الحكم بتقسيط الثمن
مطلقا كما عليه المشهور، أوفي بعض الموارد كما هوالمختار، عند القائلين
بترجيح جانب الجزئية، حيث لم يستشكل في الحكم-على إجماله-فيها أحد منهم.
واما الصورة الثانية: فقد استشكل فيها شيخ الطائفة(قده)لعدم إمكان تقسيم
الثمن في مثل«الخشب والثوب والأرض، لأن اجزاءها مختلفة القيمة فلا يمكن
قسمة الثمن على الاجزاء، لانه لا يعلم ان الناقص من الذراع لووجد كم كانت
تكون قيمته، فإذا كان كذلك خيّر البائع في الزيادة بجميع الثمن، وخيّر
المشتري في النقصان بجميع الثمن»[١].
وقد علله في مفتاح الكرامة نقلا عن الإيضاح وشرح الإرشاد بـ«ان ما فات لا
قسط له من الثمن لاستحالة تقسيط الثمن على الاجزاء، أوالقيم لعدم الفائت
[١]المبسوط كتاب البيوع/فصل في بيع الصبرة/المسألة العاشرة.