الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٧ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
بتمام الثمن بالضرورة.
فالقائل بالتقسيط لورجع قوله الى ان البيع موجب له مع الغض عن الشرط، فهوخلاف الضرورة.
ولورجع الى ان الشرط يوجب انقلاب البيع عما عليه، فهومحال بالضرورة.
ولورجع الى ان البيع الملحق به الشرط المذكور موجب للتقسيط، فإن أريد به
إنشاء المقابلة بين الثمن والثمن مع هذا الجزء أوباستثنائه، فهوخلاف
المفروض، وخلاف ما في الواقع من ان البيع الذي هوإنشاء مستقل يتحقق قبل
تحقق إنشاء الشرط وان الشرط إنشاء مستقل آخر. وإن أريد أنه مع عدم المقابلة
في البيع يقسط الثمن فهوغير معقول.
فالقول بالتقسيط لا يرجع الى محصل وأمر معقول»[١].
واما القول الثاني أعني الحاقه بالجزء مطلقا-فدليله يتلخص في ما تقدم من
كلام المحقق الأصفهاني(قده)من«ان جزء ذات المبيع إذا أخذ بنحوالاشتراط لا
يخرج عن كونه جزء ملحوظا كسائر الأجزاء مقابلا للثمن، حيث لا فرق في العوض
المعاملي النوعي المتعلق باشتراء ذات الاجزاء بين جزء منها وجزء آخر، بعد
وضوح ان المبيع ليس هوالجسم الطبيعي مع قطع النظر عن التعين الموجب
لصيرورته جسما تعليميا، كما انه لا غرض نوعا في شراء الجسم التعليمي المطلق
الملحوظ معه تعيّن ما، فليس تعيّن الجسم أمرا زائدا على الغرض النوعي حتى
يؤخذ بنحوالاشتراط الذي هوشأن التابع، كما في مال العبد بالإضافة اليه،
أوحمل الدابة بالإضافة إليها»[٢].
أقول: الظاهر ان أدلة الطرفين قابلة للتأمل ولا تخلومن ملاحظات.
اما القول الأول فيمكن مناقشة أدلته جميعا.
[١]كتاب البيع ج ٥ ص ٢٢٩.
[٢]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج ٢ ص ١٦٢.