الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٥ - المسألة الخامسة عدم منع خروج العين عن سلطان المشروط عليه من ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط
كل تصرف ينافي العتق المشترط»[١].
وهوالى الاحتمال الأخير أقرب منه الى غيره.
وفي المكاسب:«خيرها-الوجوه-أوسطها، فلوباع بدون اذنه كان للمشروط له فسخه وإلزامه بالوفاء بالشرط»[٢].
ووافقه عليه المحقق النائيني(قده)حيث قال:«المتجه ما افاده(قده)من ان خير الأقوال أوسطها.
وحينئذ لوأجاز صحت العقود المترتبة ويسقط حقه الثابت بالاشتراط، لما ذكرنا
من إرجاعها إلى إسقاط الشرط والرضا بالعقد بدونه، ولوردّ العقود اللاحقة
تنفسخ كلها ويجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط بعد انفساخ العقود
المترتبة، فلا موجب للخيار كما لا يخفى»[٣].
وقد خالف في ذلك السيد الطباطبائي(قده)حيث اختار البطلان من رأس- القول
الأخير-باعتبار«تعلق حق الشرط به وكون التصرف في متعلق حق الغير، نظير بيع
العين المرهونة، فإن حق الرهانة مانعة عن صحته.
ووجهه: خروج الملك عن الطلقية، فلا يقال المفروض كونه ملكا للمتصرف، فلا
وجه لعدم نفوذ تصرفه، لأنه إذا تعلق حق الغير به فله في هذا المال شيء
وعليه سلطنته، إلا ان سلطنته أضعف من سلطنة المالك»[٤].
وتبعه على ذلك المحقق الايرواني(قده)حيث علق على كلام الماتن(قده)،
بقوله:«بل خيرها أخيرها، لوقوع العقد حال تعلق حق الغير، والإجارة اللاحقة
من
[١]جامع المقاصد ج ١ ص ٢٦٣.
[٢]المكاسب/الطبعة الحجرية ص ٢٨٥.
[٣]منية الطالب في حاشية المكاسب ج ٢ ص ١٤١.
[٤]حاشية الطباطبائي على المكاسب ج ٢ ص ١٣٢.