الشروط و التزامات التبعة في العقود
(١)
المقدمات
٢ ص
(٢)
كلمة عائلة الفقيد
٢ ص
(٣)
بين يدي الكتاب
٥ ص
(٤)
أهمية البحث
٩ ص
(٥)
خطة البحث
١١ ص
(٦)
المدخل
١٣ ص
(٧)
المبحث الأول معنى الشرط واصطلاحاته
١٥ ص
(٨)
تمهيد
١٥ ص
(٩)
اللغة
١٦ ص
(١٠)
النحو
١٨ ص
(١١)
الفلسفة والكلام
١٩ ص
(١٢)
القانون
٢٠ ص
(١٣)
الأصول
٢١ ص
(١٤)
الفقه
٢٢ ص
(١٥)
تعريف الشيخ الأنصاري(قده)
٢٣ ص
(١٦)
تعريف الشهيد الأول(قده)
٢٤ ص
(١٧)
تعريف المحقق الايرواني
٢٥ ص
(١٨)
رأي المحقق الأصفهاني
٢٦ ص
(١٩)
رأى السيد الطباطبائي
٢٧ ص
(٢٠)
رأي الامام الخوئي
٢٩ ص
(٢١)
رأى السيد السبزواري
٣٠ ص
(٢٢)
هل هناك جامع بين الأقوال؟
٣١ ص
(٢٣)
وقفة مع الأقوال والآراء
٣٣ ص
(٢٤)
النقطة الاولىتعريف البيع بالإلزام والالتزام
٣٤ ص
(٢٥)
ا-تفسير الشرط بالإلزام والالتزام
٣٤ ص
(٢٦)
ب-هل الشرط مطلق الإلزام والالتزام، أم خصوص ما يكون في ضمن عقد أخر؟
٣٦ ص
(٢٧)
جـ-علاقة العقد بالشرط المذكور في ضمنه
٤٤ ص
(٢٨)
النقطة الثانيةالشرط في مصطلح النصوص
٥٠ ص
(٢٩)
أ-الالتزامات الابتدائية
٥١ ص
(٣٠)
ب-إطلاقه على النذر والعهد
٥٣ ص
(٣١)
جـ-إطلاقه على الخيار
٥٤ ص
(٣٢)
د-إطلاقه على البيع
٥٥ ص
(٣٣)
هـ-إطلاقه على النكاح أوالأجل فيه
٥٦ ص
(٣٤)
النقطة الثالثة هل الشرط معنى جامد أومشتق؟
٦٠ ص
(٣٥)
خلاصة المبحث الأول
٦٥ ص
(٣٦)
المبحث الثاني تقسيمات الشرط
٦٩ ص
(٣٧)
الفصل الأول الشرط في العقد
٧٥ ص
(٣٨)
أ-تمهيد
٧٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يعتبر في صحة الشرط
٧٧ ص
(٤٠)
الشرط الأول قدرة المشروط عليه على الوفاء به
٧٩ ص
(٤١)
أدلته
٧٩ ص
(٤٢)
الأول الإجماع
٧٩ ص
(٤٣)
الثاني لغوية اشتراط ما ليس بمقدور
٨٢ ص
(٤٤)
الرابع لزوم التسليم المنوط بالقدرة
٨٣ ص
(٤٥)
خلاصة البحث وتحديد محل الكلام
٨٨ ص
(٤٦)
نتيجة البحث
٩٢ ص
(٤٧)
الشرط الثاني ان يكون الشرط سائغا في نفسه
٩٣ ص
(٤٨)
الشرط الثالث أن يكون فيه غرض عقلائي معتد به
٩٧ ص
(٤٩)
الشرط الرابع ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٠٣ ص
(٥٠)
لمعرفة حدود الحكم وتفاصيله، لا بد من البحث في جهات
١٠٥ ص
(٥١)
الجهة الأولى هل المدار في الشرط على موافقته للكتاب
١٠٥ ص
(٥٢)
الجهة الثانية في عموم الشرط لمخالف السنة
١٠٨ ص
(٥٣)
الجهة الثالثة في مدلول ما دل على استثناء تحليل الحرام أوتحريم الحلال
١١١ ص
(٥٤)
خلاصة البحث
١١١ ص
(٥٥)
الجهة الرابعة تحقيق مفاد المستثنى في النصوص، وبيان المراد بالشرط المخالف لحكم اللََّه
١١٣ ص
(٥٦)
خلاصة البحث
١٢٣ ص
(٥٧)
خاتمة في مقتضى الأصل عند الشك في المخالفة
١٤٠ ص
(٥٨)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٤٢ ص
(٥٩)
أدلته
١٤٢ ص
(٦٠)
الوجه الأول الإجماع
١٤٢ ص
(٦١)
الوجه الثاني امتناع شمول أدلة وجوب الوفاء للعقد المشتمل عليه
١٤٣ ص
(٦٢)
الوجه الرابع استلزامه بطلان العقد
١٤٤ ص
(٦٣)
الشرط السادس أن لا يكون مجهولا
١٥٣ ص
(٦٤)
حصيلة البحث
١٥٩ ص
(٦٥)
السابع ان لا يكون مستلزما لمحال
١٦٢ ص
(٦٦)
الشرط الثامن أن يذكر في متن العقد
١٦٦ ص
(٦٧)
تحديد محل الكلام
١٦٧ ص
(٦٨)
المختار في المقام
١٦٩ ص
(٦٩)
الشرط التاسع التنجيز
١٧٠ ص
(٧٠)
خلاصة البحث
١٧٥ ص
(٧١)
المقصد الثاني فيما يترتب على الشرط الصحيح من أحكام وآثار
١٧٧ ص
(٧٢)
تمهيد
١٧٩ ص
(٧٣)
شرط الوصف
١٨٠ ص
(٧٤)
شرط النتيجة
١٨٣ ص
(٧٥)
حصيلة البحث
١٩٢ ص
(٧٦)
شرط الفعل
١٩٤ ص
(٧٧)
المسألة الأولىمفاد أدلة الإمضاء
١٩٦ ص
(٧٨)
المسألة الثانية في جواز إجبار المشروط عليه الممتنع على الوفاء
٢١٢ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة في ثبوت الخيار للمشروط له عند عدم سلامة الشرط
٢١٩ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة هل يحق للمشروط له المطالبة بالأرش عند تعذر الشرط؟
٢٢٧ ص
(٨١)
المسألة الخامسة عدم منع خروج العين عن سلطان المشروط عليه من ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط
٢٤٠ ص
(٨٢)
المسألة السادسة قابلية الشرط للإسقاط
٢٥٠ ص
(٨٣)
المورد الأول شرط النتيجة
٢٥١ ص
(٨٤)
المورد الثاني ما له مالية في نفسه من الافعال
٢٥٣ ص
(٨٥)
المورد الثالث العتق
٢٥٧ ص
(٨٦)
المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
٢٦٠ ص
(٨٧)
حصيلة البحث
٢٨٣ ص
(٨٨)
المقصد الثالث في ما يترتب على الشرط الفاسد
٢٨٥ ص
(٨٩)
أما المسألة الأولىاعني اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد
٢٨٧ ص
(٩٠)
تحديد محل البحث
٢٨٧ ص
(٩١)
ثم ان القائلين بسراية فساد الشرط الى العقد المتضمن له استندوا الى وجهين أيضا
٣٠١ ص
(٩٢)
امّا الوجه الأول فقد ورد في كلمات الأعلام الاستدلال بجملة من النصوص لإثبات فساد العقد بفساد الشرط المأخوذ في ضمنه
٣٠٢ ص
(٩٣)
الوجه الثاني استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد
٣١٢ ص
(٩٤)
خلاصة البحث
٣١٢ ص
(٩٥)
الوجه الثاني ان«البائع إنما رضي بنقل سلعة بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له
٣١٨ ص
(٩٦)
المسألة الثانية في ترتب الخيار على تخلف الشرط الفاسد
٣٢٣ ص
(٩٧)
حصيلة البحث
٣٢٣ ص
(٩٨)
المسألة الثالثة عدم صحة العقد بإسقاط الشرط الفاسد
٣٢٨ ص
(٩٩)
المسألة الرابعة في ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
٣٣٠ ص
(١٠٠)
المسألة الخامسة فساد الشرط لعدم تعلق غرض عقلائي به
٣٣٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص

الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٣ - الشرط الرابع ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

والصحيح في المقام هوما ذهب اليه جمهور الأصحاب من اعتبار كون الشرط ذا فائدة معتد بها عند العقلاء، فلا يصح اشتراط عديم الفائدة بالمرة، أوما تكون فائدته من القلة والهوان الى حد لا ينظر إليها العقلاء ولا يعتبرونه حقا للمشروط له.

الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة


من أهم شروط نفوذ الشرط وصحته عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة وهو- على نحوالموجبة الجزئية-حكم إجماعي اتفاقي، لا يختلف فيه اثنان إطلاقا.
والمستند فيه هوالنصوص العامة والخاصة، وهي على طوائف عديدة، نذكرها جميعا لنتعرض بعد ذلك الى ما يمكن ان يقال حول هذا الشرط.
فمنها: ما دل على اعتبار موافقة الكتاب العزيز.
كصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللََّه فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللََّه عز وجل»[١].
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه عليه السّلام، قال-في حديث-:«ان رسول اللََّه صلّى اللََّه عليه وآله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللََّه عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له»[٢].
وما ورد في قضية بريرة حين اشترط مواليها على عائشة كون ولاءها لهم، فقال صلّى اللََّه عليه وآله:«ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللََّه، ما كان شرطا

[١]وسائل الشيعة ج ١٢ باب ٦ من أبواب الخيار ح ١.

[٢]وسائل الشيعة ج ١٥ باب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١.